إن كان عمدا لغير ضرورة . فلا بأس به سهوا ( 1 ) وإن كان
الأحوط الإعادة معه أيضا ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ( 2 )
بل لو تركه حالها أشكلت الصحة ( 3 )
شرح
ظاهر اسم الإشارة فيه اختصاصه بوضع اليمنى على اليسرى كما هو ظاهر
المحكي عن الفقيه ، والمقنعة ، والانتصار ، والغنية ، والنافع ، والشرائع ،
وغيرها . اللهم إلا أن يكون المراد باسم الإشارة فيه نفس وضع اليد على
الأخرى لا خصوص وضع اليمني على اليسرى ، ولعله أولى من حمله على
الخصوص وتقييد المطلقات به لأن الظاهر تحقق التكفير لغة بكل منهما وليس
للشارع تصرف فيه . ويشهد له خبر الدعائم حيث صرح فيه بأنه وضع كل
من اليدين على الأخرى ، وما في كلام اللغويين من أنه الخضوع للغير ، أو
الايماء له بالسجود ، أو نحو ذلك .
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر إرساله إرسال المسلمات من
جماعة كونه من القطعيات . كذا في الجواهر ، ويقتضيه عموم : " لا تعاد
الصلاة " ( * 1 ) بناء على عمومه للشرائط والموانع كالأجزاء ، ومن ذلك يظهر
الاشكال فيما في الجواهر من الاستشكال في وجه خروج صورة السهو ،
خصوصا على القول باجمال العبادة ، وكأنه لأجل ذلك احتاط بالإعادة في
المتن ، وأما حديث رفع الخطأ والنسيان ( * 2 ) فاثبات الصحة به لا يخلو من
إشكال لأنها تتوقف على وجوب الباقي وهو لا يصح لذلك .
( 2 ) إجماعا ظاهرا كما في الجواهر لعموم أدلة التقية .
( 3 ) قال في جامع المقاصد : " لو وجب فعله تقية فخالف ففي إبطال
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 . وباب : 30 من أبواب
الخلل في الصلاة حديث : 2 وباب 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 1 و 2 و 3 .