تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
إلا في صلاة العيدين ( 1 ) ، ففيها في الركعة الأولى خمس مرات وفي الثانية أربع مرات . وإلا في صلاة الآيات ، ففيها مرتان ، مرة قبل الركوع الخامس ، ومرة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمسة قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات
شرح
ابن عمار : " أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن القنوت في الوتر ، قال ( ع ) : قبل الركوع " ( * 1 ) ، ونحوه غيره . ثم إن المحقق في المعتبر ذكر أن في الوتر قنوتين ، كالجمعة ، وتبعه عليه في التذكرة ، والدروس ، والروضة - على ما حكي - لما روي عن أبي الحسن موسى ( ع ) : " أنه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف ، وذنبه عظيم ، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك ، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله : ( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ) طال والله هجوعي ، وقل قيامي ، وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . ثم يخر ساجدا " ( * 2 ) ، وفي خبر أحمد الرازي قال ( ع ) : " اللهم إنك قلت . . . " ( * 3 ) واستشكل فيه غير واحد بأن استحباب الدعاء المذكور لا يقتضي استحباب قنوت آخر ، إذ ليس كل دعاء قنوتا ، وإلا لزم استحباب القنوت في الركوع والسجود وفيما بين السجدتين ، إلى غير ذلك من الموارد ، وهو خلاف النص والفتوى . ( 1 ) يأتي الكلام في ذلك في محله . وكذا صلاة الآيات .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب القنوت حديث : 5 . ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 16 - النوادر - من أبواب القنوت حديث : 2 . ( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 16 - النوادر - من أبواب القنوت حديث : 1 .