بل جميع النوافل ( 1 ) ، حتى صلاة الشفع على الأقوى ( 2 )
ويتأكد في الجهرية من الفرائض ( 3 )
شرح
هذا ولا تصلح هذه النصوص لاثبات وجوبه في الجهرية - كما نسب
أيضا إلى ابن عقيل - لعدم ظهورها في الوجوب ، لورودها في مقام
بيان ما يقنت فيه من الصلوات ، لا في مقام تشريع حكمه . اللهم إلا أن
يكون ذلك مقتضى الجمع بينها وبين مطلقات الأمر به . لكنه أيضا مدفوع
بما سبق من صحيح البزنطي .
( 1 ) إجماعا . كما عن غير واحد . قال في التذكرة : " وهو مستحب
في كل صلاة مرة واحدة ، فرضا كانت ، أو نقلا ، أداء ، أو قضاء ،
عند علمائنا أجمع " . ونحوه عبارات المعتبر ، والمنتهى . ويشهد له جملة من
النصوص ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
" سألته عن القنوت ، فقال ( ع ) : في كل صلاة فريضة ونافلة " ( * 1 )
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " القنوت في كل صلاة في
الفريضة والتطوع " ( * 2 ) ، ونحوهما غيرهما .
( 2 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الأولى من فصل أعداد الفرائض
ونوافلها .
( 3 ) كما عن السيد ، والشيخ ، والحلي ، والعلامة ، والشهيدين ،
والمحقق الثاني ، وغيرهم . للنصوص المتقدمة المخصصة له بها بعد حملها على
التأكد جمعا بينها وبين غيرها . لكن في موثق أبي بصير : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن القنوت ، فقال ( ع ) : فيما يجهر فيه بالقراءة . فقلت له :
إني سألت أباك ( ع ) عن ذلك فقال ( ع ) لي : في الخمس كلها ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القنوت حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القنوت حديث : 12 .