ولا يشترط فيه رفع اليدين ( 1 ) .
ولا ذكر مخصوص
شرح
في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع " وفيه : أنه طرح للنصوص المذكورة
وغيرها مما يأتي الإشارة إليه من غير وجه ظاهر . وعن السرائر : " والذي
يقوى عندي أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد ، أية صلاة كانت .
هذا الذي يقتضيه مذهبنا ، وإجماعنا ، فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد ،
التي لا تثمر علما ولا عملا " . فإن أراد ما عن الفقيه ، ففيه ما عرفت .
وإن أراد ما عن المقنعة والمختلف من أن فيها قنوتا واحدا في الأولى ، فهو
وإن كان قد يقتضيه جملة وافرة من النصوص ، كصحيح ابن حنظلة : " قلت
لأبي عبد الله ( ع ) : القنوت يوم الجمعة ، فقال : أنت رسولي إليهم في
هذا ، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحدانا ففي
الركعة الثانية " ( * 1 ) ، وخبر أبي بصير : " القنوت يوم الجمعة في الركعة
الأولى بعد القراءة " ( * 2 ) ، ونحوه صحيح سليمان بن خالد ، ( * 3 ) ،
وصحيح معاوية في الإمام ( * 4 ) . إلا أن الجمع بينها وبين ما سبق يقتضي
الحمل على بيان الأفضل ، أو نحو ذلك ، مما لا ينافي التعدد ، المصرح به
فيما سبق .
( 1 ) عن جماعة التصريح به ، وأنه مستحب فيه لا غير . لكن في
الجواهر وغيرها - تبعا لكشف اللثام - الميل إلى دخوله في مفهومه .
لإرادته من القنوت المنهي عنه لدى التقية في صحيح البزنطي المتقدم ( * 5 )
دليلا لنفي الوجوب ، ولخبر علي بن محمد بن سليمان : " كتبت إلى الفقيه ( ع )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القنوت حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القنوت حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القنوت حديث : 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب القنوت حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب القنوت حديث : 1 وقد تقدم في أول الفصل .