پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 489

پدیدآورندگان:

ص۴۸۹
شرح
أبو جعفر ( ع ) في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت . قال أبو الحسن ( ع ) : وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا " ( * 1 ) . فإنه كالصريح في جواز تركه لا لتقية . ولا يضر ما عن موضع من التهذيب ( * 2 ) والاستبصار ( * 3 ) من روايته " في الفجر " بدل قوله : " في القنوت " ، وروايته بطريق آخر : " القنوت في الفجر . . . " ( * 4 ) . لعدم احتمال التفصيل بين الفجر وغيرها ، ولا سيما مع احتمال تعدد المتن . فتأمل . وحينئذ يتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب ، ولا سيما مع تأيده بمثل صحيح وهب عن أبي عبد الله ( ع ) : " القنوت في الجمعة والمغرب والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " ( * 5 ) . فإن تخصيص الحكم بالرغبة عنه لا يخلو عن ظهور في جواز تركه لا لذلك . بل ما في صدره من تخصيص الثبوت بالصلوات المذكورات دلالة على نفي إطلاق الوجوب . وأصرح منه في التخصيص صحيح سعد عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : " سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ فقال ( ع ) : ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب " ( * 6 ) وموثق سماعة : " سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال ( ع ) : كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت " ( * 7 )
پاورقی
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب القنوت حديث : 1 . ( * 2 ) التهذيب ج : 2 صفحة 161 طبع النجف الحديث : . ( * 3 ) الاستبصار ج : 1 صفحة : 345 طبع النجف الحديث . ( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب القنوت ملحق حديث : 1 . ( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القنوت حديث : 2 . ( * 6 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القنوت حديث : 6 . ( * 7 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القنوت حديث : 1 .