تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
( مسألة 1 ) : تطويل الركوع ، أو السجود ، أو إكثار الأذكار ، أو قراءة السور الطوال ، لا تعد من المحو ( 1 ) فلا إشكال فيها .
( مسألة 2 ) : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل ( 2 ) ، وإن لم يمح معه صورة الصلاة وإن كان الأقوى عدم وجوبها . وكذا في القراءة والأذكار .
( مسألة 3 ) : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف
شرح
كما لا ينبغي التوقف في صلاحية ارتكاز المتشرعة للمرجعية ، لكونه مأخوذا يدا بيد إلى زمان الشارع ، بحيث يقطع بأنه لولا صحته لردعهم عنه . بل ثبوت الارتكاز المذكور لا بد أن يكون بطريق التلقي منه ، فوجوده يدل على وجوده ، كما لعله ظاهر . ثم إن أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لشرطية الموالاة بالمعنى المذكور ، وإنما تعرضوا لقاطعية السكون الطويل . ذكروا ذلك في مبحث القواطع ومنها الفعل الكثير ، وإبطال الجميع للصلاة بمناط محو الاسم . وفي كون ذلك مبطلا حال السهو اشكال يأتي في مبحث القواطع التعرض له إن شاء الله تعالى . ( 1 ) لأنه إنما يكون بالأجنبي ، وليس المفروض منه . ( 2 ) لأجل أن العمدة في الاستدلال على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور النصوص البيانية الفعلية ، التي يشكل الاستدلال بها لاجمال الفعل . ودعوى : انصراف إطلاق التكليف بها إلى خصوص صورة حصول الموالاة . يمكن منعها ، كما تقدم في التيمم وغيره . والاجماع على وجوبها غير متحقق . كان المرجع في وجوبها الأصل ، وهو يقتضي البراءة . نعم الأحوط فعلها خروجا عن شبهة الخلاف .
مستمسك العروة — صفحة 486 | السيد محسن الحكيم