( مسألة 1 ) : تطويل الركوع ، أو السجود ، أو
إكثار الأذكار ، أو قراءة السور الطوال ، لا تعد من المحو ( 1 )
فلا إشكال فيها .
( مسألة 2 ) : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى
متابعة الأفعال بلا فصل ( 2 ) ، وإن لم يمح معه صورة الصلاة
وإن كان الأقوى عدم وجوبها . وكذا في القراءة والأذكار .
( مسألة 3 ) : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر
انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف
شرح
كما لا ينبغي التوقف في صلاحية ارتكاز المتشرعة للمرجعية ، لكونه مأخوذا
يدا بيد إلى زمان الشارع ، بحيث يقطع بأنه لولا صحته لردعهم عنه . بل
ثبوت الارتكاز المذكور لا بد أن يكون بطريق التلقي منه ، فوجوده يدل
على وجوده ، كما لعله ظاهر . ثم إن أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لشرطية
الموالاة بالمعنى المذكور ، وإنما تعرضوا لقاطعية السكون الطويل . ذكروا
ذلك في مبحث القواطع ومنها الفعل الكثير ، وإبطال الجميع للصلاة بمناط
محو الاسم . وفي كون ذلك مبطلا حال السهو اشكال يأتي في مبحث القواطع
التعرض له إن شاء الله تعالى .
( 1 ) لأنه إنما يكون بالأجنبي ، وليس المفروض منه .
( 2 ) لأجل أن العمدة في الاستدلال على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور
النصوص البيانية الفعلية ، التي يشكل الاستدلال بها لاجمال الفعل . ودعوى :
انصراف إطلاق التكليف بها إلى خصوص صورة حصول الموالاة . يمكن
منعها ، كما تقدم في التيمم وغيره . والاجماع على وجوبها غير متحقق .
كان المرجع في وجوبها الأصل ، وهو يقتضي البراءة . نعم الأحوط فعلها
خروجا عن شبهة الخلاف .