تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام ( 1 ) ، فيكون ثلاث مرات .
( مسألة 7 ) : قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته ، وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فإذا أتى بالسلام الأول ، ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته . وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال . وإن كان يمكن القول بالصحة ، لأنه وإن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة ، لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا ، فيصدق دخول الوقت في الأثناء ( 2 ) ، فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك .
شرح
لم يكن على يساره أحد . ( 1 ) كما أفتى به في محكي الفقيه ، قال : " وإن كنت خلف إمام تأتم به فسلم تجاه القبلة واحدة ردا على الإمام وتسليمة عن يمينك واحدة وعلى يسارك واحدة إلا أن لا يكون على يسارك إنسان فلا تسلم على يسارك إلا أن تكون بجنب حائط " ( * 1 ) . ويقتضيه خبر المفضل ( * 2 ) . لكن المشهور العدم ، كما يقتضيه ظاهر النصوص . ( 2 ) قد عرفت في أوائل مبحث القيام أن الأجزاء المندوبة ليست أجزاء للماهية ولا للفرد المأمور به ، وإنما هي أمور مستحبة في الواجب مصلحتها
هامش
( * 1 ) من لا يحضره الفقيه ج : 1 صفحة : 210 طبع النجف الحديث . ( * 2 ) تقدم في أول المسألة .