تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
فصل في الموالاة قد عرفت سابقا وجوب المولاة ( 1 ) في كل من القراءة والتكبير ، والتسبيح ، والأذكار ، بالنسبة إلى الآيات ، والكلمات ، والحروف ، وأنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة . بخلاف ما إذا كان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها . نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت . وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام ، فإن فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها ( 2 ) . وكذا في السلام ، فإنه بمنزلة عدم الاتيان به ، فإذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي ( 3 ) بطلت صلاته . بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر ، فإنه كالاتيان به بعد نسيانه .
شرح
ونحوه من أجل كون عنوان الثانية أو الثالثة ملحوظا داعيا إلى العمل ، لا قيدا في موضوع الامتثال ، فلو اتفق ملاحظته قيدا وجبت الإعادة ، لفوات الامتثال . فصل في الموالاة ( 1 ) تقدم ذلك في المسألة السادسة والثلاثين من مسائل فصل القراءة . ( 2 ) لأن فوات الموالاة بين أجزائها توجب بطلانها فيكون بمنزلة ما لو تركها نسيانا ، ويجب عليه استئنافها . ( 3 ) يعني : أتى بالمنافي بعد ما تذكر أنه قد ترك الموالاة في السلام
مستمسك العروة — صفحة 484 | السيد محسن الحكيم