فصل في الموالاة
قد عرفت سابقا وجوب المولاة ( 1 ) في كل من القراءة
والتكبير ، والتسبيح ، والأذكار ، بالنسبة إلى الآيات ، والكلمات ،
والحروف ، وأنه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم
بطلت الصلاة . بخلاف ما إذا كان سهوا فإنه لا تبطل الصلاة
وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها . نعم إذا
أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت . وكذا إذا
كان ذلك في تكبيرة الاحرام ، فإن فوات الموالاة فيها سهوا
بمنزلة نسيانها ( 2 ) . وكذا في السلام ، فإنه بمنزلة عدم الاتيان
به ، فإذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي ( 3 ) بطلت صلاته .
بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر ، فإنه كالاتيان به بعد نسيانه .
شرح
ونحوه من أجل كون عنوان الثانية أو الثالثة ملحوظا داعيا إلى العمل ،
لا قيدا في موضوع الامتثال ، فلو اتفق ملاحظته قيدا وجبت الإعادة ،
لفوات الامتثال .
فصل في الموالاة
( 1 ) تقدم ذلك في المسألة السادسة والثلاثين من مسائل فصل القراءة .
( 2 ) لأن فوات الموالاة بين أجزائها توجب بطلانها فيكون بمنزلة
ما لو تركها نسيانا ، ويجب عليه استئنافها .
( 3 ) يعني : أتى بالمنافي بعد ما تذكر أنه قد ترك الموالاة في السلام