تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
فإن كان في الأركان بأن قدم ركنا على ركن ، كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدم ركنا على غير الركن كما إذا قدم الركوع على القراءة ، أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين أو قدم غير الأركان بعضها على بعض ، كما إذا قدم السورة - مثلا - على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا . وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب . وإلا فلا . نعم يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا ، كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية ، بأن تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربع وركع وسجد ، وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية ، وما قصده ثانية ثالثة قهرا ، وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية ، والثانية بقصد الأولى ( 2 ) .
شرح
ويستفاد من النصوص الواردة في جزئية الأجزاء ومحالها ، والواردة في الشك في الجزء بعد الدخول فيما بعده ، والواردة في نسيان تكبيرة الافتتاح ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، وغيرها ، وما تضمن أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، وغير ذلك ، ويأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الخلل التعرض للأحكام المذكورة في المتن . ( 1 ) يأتي إن شاء الله التعرض لوجوب السجود لمطلق الزيادة والنقيصة . ( 2 ) تقدم في فصل الركعات الأخيرة التنبيه على أن الصحة في المقام
مستمسك العروة — صفحة 483 | السيد محسن الحكيم