تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
والإمام يخطرهما مع المأمومين ( 1 ) والمأموم يخطرهم مع الإمام ( 2 ) وفي " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة ( ع ) ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : يستحب للمنفرد والإمام الايماء بالتسليم الأخير ( 4 ) إلى يمينه . بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على
شرح
( 1 ) كما في خبر المفضل . ( 2 ) كما قد يستفاد من خبر المفضل . ( 3 ) هذا كأنه مأخوذ من نفس الجملة . ( 4 ) قال في الذكرى : " فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة بصيغة ( السلام عليكم ) ، هو مستقبل القبلة ، ويومئ بمؤخر عينيه عن يمينه " . ونسب ذلك إلى الشيخين ، والفاضلين ، والشهيدين ، وغيرهم . وكأن وجهه - على ما أشار إليه في الذكرى - الجمع بين صحيح عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة ( * 1 ) " وخبر أبي بصير : " قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك " ( * 2 ) ، بحمل الثاني على الايماء بالعين الذي لا ينافي الاستقبال بالوجه ، الظاهر فيه الصحيح بقرينة المقابلة بالتسليم عن اليمين في الإمام . لكن الجمع المذكور بعيد لا شاهد له ، ومثله الجمع بالتخيير بين الأمرين ، فإن التفصيل في الحديثين قاطع للشركة . نعم في رواية المفضل : " لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على السيار ؟ قال ( ع ) : لأن الملك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التسليم حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التسليم حديث : 12 .