مع العربية والموالاة . والأقوى عدم كفاية قوله : " سلام عليكم "
بحذف الألف واللام ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر
قبل السلام بطلت الصلاة . نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن
اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول
يصدق الحدث في الأثناء ، ومع الثاني لا يصدق ( 2 ) لأن
المفروض أنه ترك نسيانا جزءا غير ركني فيكون الحدث
خارج الصلاة .
شرح
( 1 ) لكونه غير المأمور به في لا نصوص ، ولا دليل على الاكتفاء به ،
ومنه يظهر ضعف ما في المعتبر : من أنه لو قال " سلام عليكم " ناويا به الخروج
فالأشبه أنه يجزي انتهى ، ونحوه ما في التذكرة : من أن الأقرب الاجزاء .
وإن استدل عليه الأول بوقوع اسم التسليم عليه ، وبوروده في القرآن ( * 1 )
فإن الاطلاق مقيد بما سبق ، والورود في القرآن لا يصلح حجة في المقام ،
ومثله ما عن التذكرة : من أنه الأقرب ، لأن عليا ( ع ) كان يقول ذلك
عن يمينه وشماله ، ولأن التنوين يقوم مقام اللام . إذ الأول غير ثابت ، بل
في المعتبر ( * 2 ) حكاية التعريف عنه ( ع ) في خبر سعد ، والثاني ممنوع
بنحو يشمل المقام .
( 2 ) قد عرفت الاشكال فيه ، وأن المعيار في البطلان وعدمه وقوع
المنافي قبل المحلل وعدمه ، لا وقوعه في الأثناء وعدمه كما ذكر . وأما النقض
هامش
( * 1 ) راجع سورة الأنعام : 54 والأعراف : 46 والرعد : 24 والنحل : 32 والقصص :
55 والزمر : 73 .
( * 2 ) راجع آخر مسألة وجوب التسليم صفحة : 191 .