تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
مع العربية والموالاة . والأقوى عدم كفاية قوله : " سلام عليكم " بحذف الألف واللام ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة . نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ، ومع الثاني لا يصدق ( 2 ) لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزءا غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة .
شرح
( 1 ) لكونه غير المأمور به في لا نصوص ، ولا دليل على الاكتفاء به ، ومنه يظهر ضعف ما في المعتبر : من أنه لو قال " سلام عليكم " ناويا به الخروج فالأشبه أنه يجزي انتهى ، ونحوه ما في التذكرة : من أن الأقرب الاجزاء . وإن استدل عليه الأول بوقوع اسم التسليم عليه ، وبوروده في القرآن ( * 1 ) فإن الاطلاق مقيد بما سبق ، والورود في القرآن لا يصلح حجة في المقام ، ومثله ما عن التذكرة : من أنه الأقرب ، لأن عليا ( ع ) كان يقول ذلك عن يمينه وشماله ، ولأن التنوين يقوم مقام اللام . إذ الأول غير ثابت ، بل في المعتبر ( * 2 ) حكاية التعريف عنه ( ع ) في خبر سعد ، والثاني ممنوع بنحو يشمل المقام . ( 2 ) قد عرفت الاشكال فيه ، وأن المعيار في البطلان وعدمه وقوع المنافي قبل المحلل وعدمه ، لا وقوعه في الأثناء وعدمه كما ذكر . وأما النقض
هامش
( * 1 ) راجع سورة الأنعام : 54 والأعراف : 46 والرعد : 24 والنحل : 32 والقصص : 55 والزمر : 73 . ( * 2 ) راجع آخر مسألة وجوب التسليم صفحة : 191 .