السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد ( 1 ) لعذر أو
مطلقا كما هو الأقوى .
السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض .
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء
إقامة عشرة أيام .
التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في
الإقامة بعد ما قصدها .
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في
مواطن التخيير .
( مسألة 21 ) : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة
فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها
واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
( مسألة 22 ) : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ،
ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت
والسبق واللحوق .
( مسألة 23 ) : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) هذا ليس من موارد العدول من صلاة إلى أخرى كما هو موضوع
الكلام في هذه المسألة ، ويأتي الكلام فيه في الجماعة إن شاء الله تعالى . وكذا
الكلام في السابع ، وأما بقية الموارد فيأتي الكلام فيها في صلاة المسافر ،
كما أن الوجه في المسألتين الآتيتين أصالة عدم جواز العدول لعدم الدليل
عليه بالخصوص .
( 2 ) أما بطلان المعدول عنها فللعدول عنها الموجب لفوات نيتها ،