تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب ( 1 ) . الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة ( 2 ) ، وقرأ سورة أخرى - من التوحيد أو غيرها - وبلغ النصف أو تجاوز ، وأما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة . الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة ( 3 ) ، إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ، بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
شرح
استحباب تقديم الفائتة ، ولو بني على استحباب تقديم الحاضرة كان المستحب ترك العدول وإتمام الحاضرة . وتمام الكلام في المسألة في مبحث القضاء إن شاء الله تعالى ( 1 ) لتحصيل الترتيب الواجب . ( 2 ) لخبر صباح بن صبيح : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ ب‍ ( قل هو الله أحد ) قال ( ع ) : يتمها ركعتين ثم يستأنف " ( * 1 ) . وتمام الكلام في المسألة يأتي في مبحث القراءة ( 3 ) ففي صحيح سليمان بن خالد : " عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال ( ع ) : فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا " ( * 2 ) . ونحوه موثق سماعة ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 56 من أبواب صلاه الجماعة حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 46 | السيد محسن الحكيم