بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب ( 1 ) .
الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن
نسي قراءة الجمعة ( 2 ) ، وقرأ سورة أخرى - من التوحيد أو
غيرها - وبلغ النصف أو تجاوز ، وأما إذا لم يبلغ النصف فله
أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة
الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة .
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك
الجماعة ( 3 ) ، إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ،
بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
شرح
استحباب تقديم الفائتة ، ولو بني على استحباب تقديم الحاضرة كان المستحب
ترك العدول وإتمام الحاضرة . وتمام الكلام في المسألة في مبحث القضاء
إن شاء الله تعالى
( 1 ) لتحصيل الترتيب الواجب .
( 2 ) لخبر صباح بن صبيح : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل أراد
أن يصلي الجمعة فقرأ ب ( قل هو الله أحد ) قال ( ع ) : يتمها ركعتين ثم
يستأنف " ( * 1 ) . وتمام الكلام في المسألة يأتي في مبحث القراءة
( 3 ) ففي صحيح سليمان بن خالد : " عن رجل دخل المسجد فافتتح
الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال ( ع ) : فليصل
ركعتين ، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا " ( * 2 ) .
ونحوه موثق سماعة ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 56 من أبواب صلاه الجماعة حديث : 2 .