تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
( مسألة 27 ) : لا يجوز العدول بعد الفراغ ( 1 ) إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها ، حيث أن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا ، وقد مر سابقا ( 2 ) .
( مسألة 28 ) : يكفي في العدول مجرد النية ( 3 ) من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية .
( مسألة 29 ) : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص ( 4 ) ، فإن لم يدخل
شرح
أيضا ، لكن المبنى لا يخلو من تأمل . اللهم إلا أن يستفاد مما دل على تبعية القضاء للأداء في الأحكام . ( 1 ) لأنه خارج عن مورد النصوص ، وقد عرفت أن العدول خلاف الأصل في العبادات . ( 2 ) مر الكلام فيه أيضا في مبحث المواقيت . ( 3 ) كما صرح به في الجواهر ، ووجهه - بناء على ما سبق من كفاية الوجود الارتكازي في القربة والاخلاص وغيرهما مما يعتبر في النية - ظاهر ، لحصول جميع ذلك حين العدول ، أما بناء على اعتبار الاخطار فينحصر وجهه باطلاق دليل العدول . ( 4 ) لا اشكال في أن التمام حكم الحاضر والقصر حكم المسافر ، وإنما الاشكال في أن من كان حاضرا وشرع في الصلاة ثم صار مسافرا قبل أن يتم صلاته هل يكون مكلفا باكمال صلاته قصرا أم لا ؟ ووجه الاشكال : أن الحضور المأخوذ شرطا في وجوب التمام إن كان المراد منه صرف الوجود