شرح
به فضلا عن شمولها له ، بل بعض ما ورد في الأول ظاهر في أن الاكتفاء
به لأنه من بعض أفراد التسليم ، مثل ما عن كتاب الرضا ( ع ) إلى المأمون :
" ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
لأن تحليل الصلاة التسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلمت " ( * 1 ) ، ونحوه
خبر الأعمش ( * 2 ) .
وكأنه في الجواهر يشير إلى هذه الاطلاقات في استدلاله على الخروج
بالثاني بالاجماع بقسميه ، بل الضرورة والنصوص المتواترة ، وإلا فلم نقف
في النصوص على ما يتعرض له بالخصوص غير صحيح ابن أذينة وغيره في
صلاة النبي صلى الله عليه وآله في المعراج ( * 3 ) ، وخبر أبي بكر : " إني أصلي بقوم
فقال ( ع ) : تسلم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم " ( * 4 ) ، وما عن جامع البزنطي عن
عبد الله بن أبي يعفور : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن تسليم الإمام وهو
مستقبل القبلة . قال ( ع ) : يقول السلام عليكم " ( * 5 ) .
نعم ورد في جملة من النصوص التعرض له ، لكن لم يظهر منها أنه
محلل ، ففي مرسل الفقيه : " قال رجل لأمير المؤمنين ( ع ) : ما معنى
قول الإمام السلام عليكم ؟ فقال ( ع ) : . . . " ( * 6 ) ، وفي خبر المفضل :
" لم لا يقال : السلام عليك والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال :
السلام عليكم ؟ قال ( ع ) : . . . " ( * 7 ) ، وفي موثق يونس بن يعقوب :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التشهد حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .
( * 3 ) تقدم في صفحة : 435 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التسليم حديث : 9 .
( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التسليم حديث : 11 .
( * 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التسليم حديث : 4 .
( * 7 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التسليم حديث : 15 .