تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه ( 1 ) ، وإن تذكر قبل ذلك أتى به ( 2 ) ولا شئ عليه إلا أن يتكلم فيجب عليه سجدتا السهو ( 3 ) ، ويجب فيه الجلوس ( 4 ) ، وكونه مطمئنا
وله صيغتان هما : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين "
شرح
المنافي . وفيه : أن المنافاة المذكورة إنما تقتضي كون المحرم الشروع في التكبير بأن يكون المراد منه الطبيعة السارية في الأجزاء لا تمامها ، فالبناء على ظهور كل من قوله ( ع ) : " تحريمها التكبير " ، وقوله ( ع ) : " تحليلها التسليم " متعين . وأما النصوص الواردة في نسيان التسليم كموثق أبي بصير الآتي في التحليل بالصيغة الأولى وغيره فلا إطلاق لها يشمل صورة وقوع المحلل ، بل مقتضى الأمر بالتسليم فيها الاختصاص بصورة عدمه وبقائه على الجزئية لا سقوطه عنها . وأما الاستدلال على المقام بالنصوص المتقدمة في الحدث قبل التسليم فغير ظاهر الوجه بعد عدم ظهورها في نسيان التسليم ، بل ظهورها في عدمه وامتناع الأخذ بظاهرها لا يصحح حملها على خلاف الظاهر والاستدلال به وكأنه لذلك اختار في الشرائع وغيرها البطلان . ( 1 ) بناء على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة . ( 2 ) لعدم الموجب لسقوط وجوبه . ( 3 ) لما يأتي إن شاء الله من وجوبهما للكلام ساهيا . ( 4 ) بلا خلاف ظاهر ، وعن جماعة التصريح به ، وفي المستند : أنه الأظهر ، كما يستفاد من عمل الناس في جميع الأعصار بل من مطاوي الاخبار . انتهى . وكأنه يريد بالاخبار مثل موثقة أبي بصير الطويلة مما تضمن أنه كالتشهد .