تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
مع لسان مثل صحيح زرارة ( * 1 ) وخبر ابن الجهم ( * 2 ) المجمع على خلاف ظاهرهما . مضافا إلى الاضطراب في صحيح زرارة الأول ( * 3 ) لظهور صدره في تمامية الصلاة بدون التسليم ، وظهور ذيله في توقفها عليه . بل لا تبعد دعوى ذلك في مصحح الحلبي ( * 4 ) ، وموثق عثمان ( * 5 ) ، فإن مرجع ذيل أولهما إلى عدم قدح الالتفات الفاحش من غير فراغ المنافي لصدره ومرجع ذيل ثانيهما إلى وجوب التسليم المنافي لصدره ، فلأجل ذلك كله لا تصلح لمقاومة تلك النصوص . نعم لو أمكنت دعوى اختصاصها بغير صورة العمد أمكن تقييد نصوص التحليل بها فتحمل على صورة العمد ، لكن - مع أنه لا قرينة عليه - يصعب الالتزام به مع بناء الأصحاب على عدم الفصل . ثم إنك عرفت وجود القول بالوجوب وعدم الجزئية فيجوز وقوعه حال وجود موانع الصلاة وفقد شرائطها اختيارا ، وحكي عن ظاهر الجعفي وصريح ابن جمهور ، والحبل المتين ، والمفاتيح ، وجماعة أخرى جمعا بين الأمر به في النصوص وبين ما تضمن الفراغ من الصلاة قبل التسليم ، كصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) فيمن نسي التشهد الأول : " فقال ( ع ) : يتم صلاته ثم يسلم " ( * 6 ) ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : " وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ، حتى إذا فرغ
هامش
( 8 1 ) تقدم في أول فصل التشهد صفحة : 432 . ( * 2 ) تقدم في المورد الثاني من واجبات التشهد . ( * 3 ) تقدم في صفحة : 457 . ( * 4 ) تقدم في صفحة : 458 . ( * 5 ) تقدم في صفحة : 458 . ( * 6 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 4 .