شرح
واللازم باطل فالملزوم مثله . أما الملازمة فاجماعية ، وأما بطلان اللازم
فلصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس
فيحدث قبل أن يسلم ، قال ( ع ) : تمت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد
في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته " ( * 1 ) ، ومصحح الحلبي
عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد
الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " ( * 2 )
وموثق غالب بن عثمان عنه ( ع ) : " عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته
ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم ، قال ( ع ) : تمت صلاته ، وإن كان رعافا
فاغسله ثم ارجع فسلم " ( * 3 ) ، ونحوها صحيح زرارة المتقدم في وجوب
التشهد ( * 4 ) ، وخبر الحسن بن الجهم المتقدم في كيفية الشهادتين ( * 5 ) .
وأورد عليه بمنع الاجماع على الملازمة المدعاة لتحقق القول بالوجوب
وعدم الجزئية الملازم للقول بعدم البطلان بتخلل المنافي بينه وبين الصلاة
وإن وجب . وفيه : أن عمدة الأدلة المتقدمة على الوجوب نصوص التحليل ( * 6 )
وأنه آخر الصلاة ( * 7 ) ، وبه تنقطع ( * 8 ) وبه يفرغ منها ( * 9 ) ، ونحو
ذلك مما لا يمكن حمله على الوجوب مع البناء على الصحة بتخلل المنافي . نعم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التسليم حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التسليم حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التسليم حديث : 6 .
( * 4 ) راجع صفحة 432 .
( * 5 ) راجع صفحة : 439 .
( * 6 ) راجع أول الفصل : .
( * 7 ) راجع صفحة : 454 .
( * 8 ) راجع صفحة : 454 .
( * 9 ) راجع صفحة 454 .