تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
واللازم باطل فالملزوم مثله . أما الملازمة فاجماعية ، وأما بطلان اللازم فلصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال ( ع ) : تمت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته " ( * 1 ) ، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " ( * 2 ) وموثق غالب بن عثمان عنه ( ع ) : " عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم ، قال ( ع ) : تمت صلاته ، وإن كان رعافا فاغسله ثم ارجع فسلم " ( * 3 ) ، ونحوها صحيح زرارة المتقدم في وجوب التشهد ( * 4 ) ، وخبر الحسن بن الجهم المتقدم في كيفية الشهادتين ( * 5 ) . وأورد عليه بمنع الاجماع على الملازمة المدعاة لتحقق القول بالوجوب وعدم الجزئية الملازم للقول بعدم البطلان بتخلل المنافي بينه وبين الصلاة وإن وجب . وفيه : أن عمدة الأدلة المتقدمة على الوجوب نصوص التحليل ( * 6 ) وأنه آخر الصلاة ( * 7 ) ، وبه تنقطع ( * 8 ) وبه يفرغ منها ( * 9 ) ، ونحو ذلك مما لا يمكن حمله على الوجوب مع البناء على الصحة بتخلل المنافي . نعم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التسليم حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التسليم حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التسليم حديث : 6 . ( * 4 ) راجع صفحة 432 . ( * 5 ) راجع صفحة : 439 . ( * 6 ) راجع أول الفصل : . ( * 7 ) راجع صفحة : 454 . ( * 8 ) راجع صفحة : 454 . ( * 9 ) راجع صفحة 454 .