تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
وفيه - مع أن الصحيحين المذكورين خاليان عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وأن المحكي عن الفقيه وموضع من التهذيب رواية ثانيهما : " يسلم وينصرف " ( * 1 ) - : أن المراد بالانصراف التسليم ، بقرينة مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت " ( * 2 ) ، وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام : " سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيها النبي انصراف هو ؟ فقال ( ع ) : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف " ( * 3 ) وصحيح محمد بن مسلم : " إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك " ( * 4 ) ونحوه موثق سماعة ( * 5 ) . واستدل له أيضا بصحيح الفضلاء : محمد ، وزرارة ، والفضيل عن أبي جعفر ( ع ) : " إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه " ( * 6 ) . وفيه - مع أنه خال عن ذكر الصلاة على النبي كسابقيه - : أن ما في ذيله من الأمر بالتسليم في مورد السؤال - أعني الاستعجال - دليل على
هامش
( * 1 ) راجع : الفقيه ج : 1 صفحة : 261 والتهذيب ج : 2 صفحة : 283 . لكن في صفحة : 349 من ج 2 من التهذيب تجد الحديث خاليا عن ذلك كما في نسخة الوسائل وقرب الإسناد المطبوع في إيران صفحة : 95 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التسليم حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التسليم حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التسليم حديث : 13 . ( * 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب التشهد حديث : 1 . ( * 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التسليم حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 456 | السيد محسن الحكيم