تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف ( 1 ) بحيث لا يخرج عن الصدق .
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
( مسألة 1 ) : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ( 2 ) ، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل " أشهد " " أعلم " أو " أقر " أو " أعترف " وهكذا في غيره .
( مسألة 2 ) : يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء ( 3 ) ، وإن كان الأحوط تركه .
شرح
أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وإله عبده ورسوله " ، وفي الجواهر : " لا ريب في ضعفه " . أقول : هو مقتضى إطلاق النصوص السابقة غير المتعرضة لموضع الصلاة ، التي قد عرفت انحصار المخرج عنها بالاجماع ، فإن تم كان هو المعتمد ، وإلا تعين العمل على الاطلاق الموافق لمقتضى أصالة البراءة من اعتبار الترتيب الخاص . ( 1 ) لما سبق في القراءة من ظهور الأدلة في الاتيان به على النهج العربي للكلام المتصل الواحد ، ومن ذلك يظهر الوجه في الواجب السابع . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، ويقتضيه ظاهر النصوص ، بل وأصالة الاحتياط الجارية مع الدوران بين التعيين والتخيير . ( 3 ) قد تقدم الكلام فيه في السجود ، وذكرنا هناك الخلاف في جوازه في خصوص التشهد فراجع .