السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف ( 1 )
بحيث لا يخرج عن الصدق .
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي
في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
( مسألة 1 ) : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها
المتعارفة ( 2 ) ، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا
قال بدل " أشهد " " أعلم " أو " أقر " أو " أعترف "
وهكذا في غيره .
( مسألة 2 ) : يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو
إقعاء ( 3 ) ، وإن كان الأحوط تركه .
شرح
أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وإله عبده ورسوله " ، وفي
الجواهر : " لا ريب في ضعفه " .
أقول : هو مقتضى إطلاق النصوص السابقة غير المتعرضة لموضع
الصلاة ، التي قد عرفت انحصار المخرج عنها بالاجماع ، فإن تم كان هو
المعتمد ، وإلا تعين العمل على الاطلاق الموافق لمقتضى أصالة البراءة من
اعتبار الترتيب الخاص .
( 1 ) لما سبق في القراءة من ظهور الأدلة في الاتيان به على النهج العربي
للكلام المتصل الواحد ، ومن ذلك يظهر الوجه في الواجب السابع .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، ويقتضيه ظاهر النصوص ، بل وأصالة الاحتياط
الجارية مع الدوران بين التعيين والتخيير .
( 3 ) قد تقدم الكلام فيه في السجود ، وذكرنا هناك الخلاف في جوازه
في خصوص التشهد فراجع .