تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور ( 1 ) .
شرح
للتردد بينه وبين التخيير ، لكن منع الاطلاق غير ظاهر ، وكأنه لذلك كان ظاهر كثير وصريح بعض الاجتزاء بمثل : صلى الله عليه وآله ، أو : صلى الله على محمد وآله ، أو : صلى الله على رسوله وآله .تنبيه الظاهر : التسالم على وجوب ضم الصلاة على الآل ( ع ) إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وآله ، وفي التذكرة الاجماع عليه كما تقتضيه النصوص الكثيرة المروية من طرق الخاصة والعامة كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله . . . إلى أن قال : وإذا صلي علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها وبين السماوات سبعون حجابا ، ويقول الله تبارك وتعالى : لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إن لم يلحق بالنبي عترته فلا يزال محجوبا حتى يلحق بي أهل بيتي " ( * 1 ) وعن صواعق ابن حجر : " روي عن النبي صلى الله عليه وآله : لا تصلوا علي الصلاة البتراء فقالوا : وما الصلاة البتراء ؟ فقال : تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد " ( * 2 ) ونحوهما غيرهما وكأن من هذه النصوص يفهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مهما كانت موضوعا لحكم فالمراد بها الصلاة عليه وعلى آله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام . فتأمل . ( 1 ) بلا خلاف - كما عن المبسوط - واجماعا كما عن الغنية ، والمنتهى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الذكر حديث : 10 . ( * 2 ) الصواعق المحرقة لابن حجر طبعة القاهرة سنة 1375 ه‍ صفحة : 144 .