تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
صلى الله عليه وآله وأن الساعة . . . " ( * 1 ) ، لكن الثاني ضعيف السند والأول - مع أن المحكي عن بعض نسخه سقوط كلمة ( أشهد ) الثانية مشتمل على ما لا نقول به من صحة الصلاة مع الحدث بعد الشهادتين ، فيشكل لأجله رفع اليد عن ظاهر الصحيح وإن كان غير بعيد ، وما في بعض النسخ من سقوط كلمة الشهادة الثانية - يوافقه ما في موثق أبي بصير ( * 2 ) في التشهد الأول ، فلا يبعد أيضا جواز تركها . ثم إن المنسوب إلى الأكثر أو الأشهر أو المشهور وجوب الصلاة بالصيغة المذكورة في المتن ، ويشهد به النبوي : " إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد وآل محمد " ( * 3 ) لكن انجباره بالعمل غير ثابت ، ومثله ما في خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) في المعراج ( * 4 ) ، مضافا إلى وروده في مقام حكاية الواجب والمستحب فلا يدل على أحدهما ، ومثله موثقة أبي بصير الطويلة ( * 5 ) ، مع أن في بعض النسخ : " وعلى آل محمد " وأن الموجود في حديث الفضلاء في المعراج المروي عن العلل وغيره : " صلى الله علي وعلى أهل بيتي " ( * 6 ) لكن لم يذكر قبلها التشهد وإنما ذكر " بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله " وكيف كان ، فالخروج عن إطلاق وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بمثل ذلك غير ظاهر ، اللهم إلا أن يمنع إطلاقه فيرجع إلى الأصول المقتضية للتعيين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 11 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التشهد حديث : 2 . ( * 3 ) مستدرك الصحيحين ج : 1 صفحة : 269 . وسنن البيهقي ج : 2 صفحة : 279 . وفي المصدر تكرار لفظة " على " . ( * 4 ) تقدم في الصفحة السابقة . ( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التشهد حديث : 2 . ( * 6 ) راجع المورد الأول من واجبات التشهد .