تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الرابع : الطمأنينة فيه ( 1 ) .
الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية ( 2 ) ، وهما على الصلاة على محمد وآل محمد ( 3 ) كما ذكر .
شرح
والمدارك ، وكشف اللثام . ويشهد له ما ورد في الناسي مما تضمن : " أنه إذا ذكر قبل أن يركع جلس وتشهد " ( * 1 ) ، وما في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله . . . فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله . . . " ( * 2 ) وقد تقدم في صحيح ابن مسلم : " إذا استويت جالسا فقل . . . " ( * 3 ) ، وفي صحيح زرارة " إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس . . . " ( * 4 ) إلى غير ذلك مما هو كثير . ( 1 ) بلا خلاف كما عن مجمع البرهان ، بل إجماعا كما عن جامع المقاصد ، والمفاتيح ، وظاهر كشف الحق وغيرها ، وهو العمدة فيه كما سبق في نظيره . ( 2 ) كما عن التذكرة وغيرها ، وفي الجواهر : " لعله ظاهر الجميع ، ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفية في كلامهم " ، وهو - مع أنه الموافق للاحتياط مقتضى الأمر بالكيفية المترتبة في النصوص مع عدم ثبوت خلافها ، خصوصا مع موافقة هذا النظم للاعتبار أيضا ، ولما هو المعلوم من طريقة الشرع فتأمل جيدا . ( 3 ) لما سبق ، لكن عن المفيد ( رحمه الله ) الاجتزاء بقول : " أشهد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التشهد . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التشهد حديث : 2 . ( * 3 ) تقدم في المورد الأول من واجبات التشهد . ( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 7 .