الرابع : الطمأنينة فيه ( 1 ) .
الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية ( 2 ) ،
وهما على الصلاة على محمد وآل محمد ( 3 ) كما ذكر .
شرح
والمدارك ، وكشف اللثام . ويشهد له ما ورد في الناسي مما تضمن : " أنه
إذا ذكر قبل أن يركع جلس وتشهد " ( * 1 ) ، وما في موثق أبي بصير
عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله . . .
فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله . . . " ( * 2 ) وقد تقدم في صحيح
ابن مسلم : " إذا استويت جالسا فقل . . . " ( * 3 ) ، وفي صحيح زرارة
" إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس . . . " ( * 4 ) إلى غير ذلك
مما هو كثير .
( 1 ) بلا خلاف كما عن مجمع البرهان ، بل إجماعا كما عن جامع
المقاصد ، والمفاتيح ، وظاهر كشف الحق وغيرها ، وهو العمدة فيه كما سبق
في نظيره .
( 2 ) كما عن التذكرة وغيرها ، وفي الجواهر : " لعله ظاهر الجميع ،
ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفية
في كلامهم " ، وهو - مع أنه الموافق للاحتياط مقتضى الأمر بالكيفية
المترتبة في النصوص مع عدم ثبوت خلافها ، خصوصا مع موافقة هذا النظم
للاعتبار أيضا ، ولما هو المعلوم من طريقة الشرع فتأمل جيدا .
( 3 ) لما سبق ، لكن عن المفيد ( رحمه الله ) الاجتزاء بقول : " أشهد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التشهد .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التشهد حديث : 2 .
( * 3 ) تقدم في المورد الأول من واجبات التشهد .
( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السجود حديث : 7 .