ويجزي على الأقوى أن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد "
شرح
( 1 ) كما نسب إلى الأكثر أو المشهور لخبر سورة المتقدم المتضمن للاجتزاء
بالشهادتين . لكن الظاهر منه أنه في مقام نفي الزائد على الشهادتين فلا إطلاق
له في كيفية أدائهما فضلا عن أن لا يصلح لتقييده مثل صحيح محمد
المتقدم ( * 1 ) ، وهذا هو العمدة في إثبات وجوب الكيفية الأولى . أما موثق
الأحول ( * 2 ) فقد عرفت أنه في مقام بيان الفرد الكامل . وأما موثق سماعة :
فيمن دخل في الصلاة فحضر الإمام في أثناء صلاته . " قال ( ع ) : يجلس
قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله " ( * 3 ) فغير ظاهر في وجوب ذلك . وأما صحيح زرارة السابق ( * 4 )
فحاله كخبر سورة ليس في مقام تعيين العبارة بل في مقام نفي الزائد كما
يومئ إليه التعبير بالشهادتين في ذيله .
نعم يعارض الصحيح المذكور خبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن ( ع ) :
" عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة . قال ( ع ) :
إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله
فلا يعد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " ( * 5 ) ، وما في خبر
إسحاق بن عمار الحاكي لصلاة النبي صلى الله عليه وآله في المعراج : " ثم قال تعالى له صلى الله عليه وآله :
يا محمد ارفع رأسك ثبتك الله واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
هامش
( * 1 ) راجع المورد الأول من واجبات التشهد .
( * 2 ) تقدم في المورد الثاني من واجبات التشهد .
( * 3 ) الوسائل باب : 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 4 ) تقدم في المورد الأول من واجبات التشهد .
( * 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 6