وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ( 1 ) ،
شرح
تسمع السجدة . قال ( ع ) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " ( * 1 )
وصحيح الحلبي : " يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال ( ع ) :
يسجد إذا كانت من العزائم ، " ( * 2 ) ، ونحوها غيرها ، ومن نصوص
الحائض قد يستفاد حكم الخبث لملازمتها غالبا له .
نعم في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) :
" سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟
قال ( ع ) : تقرأ ولا تسجد " ( * 3 ) ، وعن الاستبصار روايته : " لا
تقرأ ولا تسجد " ( * 4 ) ، وفي خبر غياث : " ولا تسجد إذا سمعت
السجدة " ( * 5 ) ، وعن المنتقى حملهما على غير العزائم لعمومهما واختصاص
ما سبق بالعزائم ، وعن الشيخ حملهما على الرخصة في الترك فيحمل ما سبق
على الاستحباب وفي الوسائل احتمال حملهما على الانكار أو على التقية ،
والأول أوفق بالجمع العرفي ، وعليه يمكن حمل النهي على الكراهة العبادية
لصراحة خبر أبي بصير بجوار فعل المندوبة للحائض . وأما ما في النهاية :
من أن الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد ، وما في
المقنعة : من أنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات ، وما عن كتاب
أحكام النساء : " من سمع موضع السجود فإن لم يكن طاهرا فليومئ
بالسجود إلى القبلة إيماء " فدليله غير ظاهر في قبال ما عرفت .
( 1 ) عندنا كما في كشف اللثام ، وظاهر التذكرة ، وفي المنتهى نسبة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب قراءة القرآن حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 4 .
( * 4 ) الاستبصار ج 1 صفحة : 320 حديث : 1193 .
( * 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 5 .