تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ( 1 ) ،
شرح
تسمع السجدة . قال ( ع ) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " ( * 1 ) وصحيح الحلبي : " يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال ( ع ) : يسجد إذا كانت من العزائم ، " ( * 2 ) ، ونحوها غيرها ، ومن نصوص الحائض قد يستفاد حكم الخبث لملازمتها غالبا له . نعم في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال ( ع ) : تقرأ ولا تسجد " ( * 3 ) ، وعن الاستبصار روايته : " لا تقرأ ولا تسجد " ( * 4 ) ، وفي خبر غياث : " ولا تسجد إذا سمعت السجدة " ( * 5 ) ، وعن المنتقى حملهما على غير العزائم لعمومهما واختصاص ما سبق بالعزائم ، وعن الشيخ حملهما على الرخصة في الترك فيحمل ما سبق على الاستحباب وفي الوسائل احتمال حملهما على الانكار أو على التقية ، والأول أوفق بالجمع العرفي ، وعليه يمكن حمل النهي على الكراهة العبادية لصراحة خبر أبي بصير بجوار فعل المندوبة للحائض . وأما ما في النهاية : من أن الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد ، وما في المقنعة : من أنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات ، وما عن كتاب أحكام النساء : " من سمع موضع السجود فإن لم يكن طاهرا فليومئ بالسجود إلى القبلة إيماء " فدليله غير ظاهر في قبال ما عرفت . ( 1 ) عندنا كما في كشف اللثام ، وظاهر التذكرة ، وفي المنتهى نسبة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب قراءة القرآن حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 4 . ( * 4 ) الاستبصار ج 1 صفحة : 320 حديث : 1193 . ( * 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 5 .