( مسألة 11 ) : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود
يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ( 1 ) ، ولا يكفي البقاء بقصده
بل ولا الجر إلى مكان آخر .
( مسألة 12 ) : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس
أو القيام ليكون الهوي إلى بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع
الجبهة بل مقارنا له ( 2 ) .
( مسألة 13 ) : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة
كون القراءة بقصد القرآنية ( 3 ) ، فلو تكلم شخص بالآية
لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها
ممن قرأها حال النوم ( 4 ) ، أو سمعها من صبي غير مميز
بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان
الأحوط السجود في الجميع .
شرح
وإتمام الصلاة لا غير ، للنصوص المتضمنة لذلك .
( 1 ) لما عرفت الإشارة إليه من أن المنصرف من أدلة وجوب السجود
الحدوثي كما في الركوع والسجود الصلاتي .
( 2 ) لتحقق السجود الحدوثي بذلك ، والهوي مقدمة .
( 3 ) لتوقف قراءة القرآن على ذلك كما سبق في تعيين البسملة وغيره .
( 4 ) يمكن دعوى كون النائم والمجنون قاصدين ، غاية الأمر أنه
لا يعول على قصدهما في الثواب والعقاب وبعض الأعمال ، وكون المقام
منها أول الكلام ، وأما صندوق الحبس فيحتمل الوجوب فيه أيضا إذا
كان المسموع فيه عين الصوت لأمثاله .