تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
( مسألة 11 ) : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ( 1 ) ، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان آخر .
( مسألة 12 ) : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إلى بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له ( 2 ) .
( مسألة 13 ) : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية ( 3 ) ، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم ( 4 ) ، أو سمعها من صبي غير مميز بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان الأحوط السجود في الجميع .
شرح
وإتمام الصلاة لا غير ، للنصوص المتضمنة لذلك . ( 1 ) لما عرفت الإشارة إليه من أن المنصرف من أدلة وجوب السجود الحدوثي كما في الركوع والسجود الصلاتي . ( 2 ) لتحقق السجود الحدوثي بذلك ، والهوي مقدمة . ( 3 ) لتوقف قراءة القرآن على ذلك كما سبق في تعيين البسملة وغيره . ( 4 ) يمكن دعوى كون النائم والمجنون قاصدين ، غاية الأمر أنه لا يعول على قصدهما في الثواب والعقاب وبعض الأعمال ، وكون المقام منها أول الكلام ، وأما صندوق الحبس فيحتمل الوجوب فيه أيضا إذا كان المسموع فيه عين الصوت لأمثاله .
مستمسك العروة — صفحة 420 | السيد محسن الحكيم