ولا تكبيرة الافتتاح ( 1 ) . نعم يستحب التكبير للرفع منه ( 2 ) ،
بل الأحوط عدم تركه .
( مسألة 18 ) : يكفي فيه مجرد السجود فلا يجب
فيه الذكر ( 3 )
شرح
جامع المقاصد وغيره للأصل والاطلاق ، وعن بعض العامة وجوبهما معا ،
وعن آخر وجوب التسليم .
( 1 ) إجماعا عندنا كما في التذكرة وكشف اللثام كما سبق ، ويشهد له
صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا قرأت شيئا من العزائم
التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك " ( * 1 )
وموثق سماعة : " إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك " ( * 2 )
ونحوهما غيرهما .
( 2 ) للأمر به في النصوص المذكورة وغيرها المحمول على الاستحباب
بقرينة موثق عمار أنه : " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا قرأ
العزائم كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا
قمت ، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود " ( * 3 ) ، ومنه يظهر
ضعف ما عن محتمل مجالس الصدوق ، والمبسوط ، والخلاف ، وجامع
الشرائع ، والذكرى ، والبيان ، وغيرها : من الوجوب ، بل قيل قد يظهر
من بعضها قال في الذكرى : " لا يجب فيها ذكر ولا تكبير فيها إلا
بالرفع " وظاهره الوجوب .
( 3 ) إجماعا كما في المستند ، ويعضده التصريح باستحبابه في كلام جماعة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب قراءة القرآن حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب قراءة القرآن حديث : 3 .