( مسألة 14 ) : يعتبر في السماع تمييز الحروف
والكلمات ( 1 ) فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط .
( مسألة 15 ) : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها ( 2 )
أو سماعها ، وإن كان المقصود ترجمة الآية .
( مسألة 16 ) : يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه
- مضافا إلى النية ( 3 ) - إباحة المكان ( 4 ) وعدم علو المسجد
بما يزيد على أربعة أصابع ( 5 ) ، والأحوط وضع سائر المساجد
ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ( 6 ) ولا يعتبر فيه
شرح
( 1 ) ليكون سماعا للآية ، إذ لولا ذلك يكون سامعا ( لبعضها ؟ ) لا غير .
( 2 ) لخروجها عن موضوع السببية .
( 3 ) لكون السجود الواجب عبادة قطعا ، فيعتبر فيه ما يعتبر في
العبادة من النية على ما سبق في الصلاة وغيرها .
( 4 ) على ما تقدم في الصلاة .
( 5 ) لاطلاق الصحيح ( * 1 ) الدال عليه الشامل للمقام . ودعوى
انصرافه إلى خصوص سجود الصلاة ممنوعة مضافا إلى ما قيل من انصراف
اطلاق الأدلة في المقام إلى خصوصية الكيفية المعتبرة في سجود الصلاة ،
وإن كان هو ضعيفا .
( 6 ) لأن ما تضمن أن السجود على سبعة أعظم ( * 2 ) ، وأن السجود
لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ( * 3 ) وإن كان عاما لسجود
هامش
( * 1 ) المتقدم في المورد السابع من واجبات السجود .
( * 2 ) تقدم في المورد الأول من واجبات السجود .
( * 3 ) تقدم في الجزء الخامس من المستمسك صفحة : 478 .