( مسألة 7 ) : إذا قرأها غلطا ، أو سمعها ممن قرأها
غلطا فالأحوط السجدة أيضا ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو
السماع أو الاختلاف ( 2 ) ، بل وإن كان في زمان واحد بأن
قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط ( 3 ) .
( مسألة 9 ) : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف
أو غيره كالصغير والمجنون ( 4 ) إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
( مسألة 10 ) : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ
للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها ( 5 ) .
شرح
جزء من أجزاءها ، فالمرجع الأصل .
( 1 ) لاحتمال شمول النصوص لذلك ، لكن الأظهر اختصاصها بالقراءة
على النهج العربي فلا يشمل مثل ذلك .
( 2 ) كما صرح به غير واحد منهم الشهيد في الذكرى ، ويقتضيه
- مضافا إلى أصالة عدم التداخل - صحيح ابن مسلم المتقدم في أول الفصل
لكن في ظهوره في التكرار ولو مع عدم تخلل السجود إشكال .
( 3 ) لاحتمال أن يكون سماع كل قراءة سببا وإن اتحد السماع ، أو أن
كل مرتبة من السماع سبب وإن اجتمعت في وجود واحد ، لكنه ضعيف
ولا سيما الاحتمال الأخير . هذا في الفرض الأول وأما في الفرض الثاني
فالأظهر التكرار لتعدد السبب خارجا الموجب لتعدد المسبب ، كما هو مبنى
أصالة عدم التداخل .
( 4 ) للاطلاق .
( 5 ) كما تقدم في مبحث قراءة العزائم ، وتقدم منا أن حكمه الايماء