التأخير . نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر ( 1 ) ، بل وكذلك
لو تركها عصيانا .
( مسألة 6 ) : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر
فالأحوط الاتيان بالسجدة ( 2 ) .
شرح
له النصوص المانعة عن قراءة العزائم في الفريضة ( * 1 ) ، معللا في بعضها
بأن السجود زيادة في المكتوبة ( * 2 ) ، وفي بعضها الأمر بالايماء لو سمعها ( * 3 )
نعم في موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل يسمع السجدة
في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة
الفجر . فقال ( ع ) : لا يسجد " ( * 4 ) لكن لا مجال للعمل له بعد
مخالفته للاجماعات ، فيتعين حمله على غير العزيمة لما سبق ، مع أن في ثبوت
الاطلاق له إشكالا .
( 1 ) إجماعا ، ويقتضيه صحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " عن
الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ، قال ( ع ) : يسجد
إذا ذكر إذا كانت من العزائم " ( * 5 ) ، مضافا إلى استصحاب الوجوب
والفورية ، واحتمال أنه من الموقت لا يقدح في جريان الاستصحاب كما
حررناه في محله ، وكذا الحال في العصيان .
( 2 ) لاحتمال استفادة كون موضوع الحكم الجامع بين القراءة والسماع
اللهم إلا أن يكون المستفاد الجامع بالنسبة إلى تمام الآية لا بالنسبة إلى كل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة .
( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 43 من أبواب قراءة القرآن حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 39 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .