( مسألة 3 ) : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ
والمستمع ، والسامع للآيات ( 1 ) ، فلا يجب على من كتبها ،
أو تصورها ، أو شاهدها مكتوبة ، أو أخطرها بالبال ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة
بعضها ( 3 ) ولو لفظ السجدة منها .
( مسألة 5 ) : وجوب السجدة فوري ( 4 ) ، فلا يجوز
شرح
ابن مسلم : " كان علي بن الحسين ( ع ) يعجبه أن يسجد في كل سورة
فيها سجدة " ( * 1 ) وخبر العلل : " إن أبي علي بن الحسين ( ع ) ما ذكر
نعمة لله عليه إلا سجد و ، لأقرأ آية من كتاب الله تعالى عز وجل فيها
سجدة إلا سجد " ( * 2 ) ولعل ما ذكره الأصحاب من انحصار مواضع
السجود بما ذكر من المواضع يراد به مواضع الاستحباب بالخصوص ، فلا
ينافي عموم الاستحباب لغيرها .
( 1 ) أما ثبوت الاستحباب للقارئ فهو المتيقن من النص والفتوى ،
وأما للمستمع والسامع فيقتضيه - مضافا إلى الاجماع - ما في خبر
أبي بصير ( * 3 ) فإن مورده السماع .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر ولا إشكال ، للأصل .
( 3 ) للأصل وغيره ، كما عرفت في أول المبحث .
( 4 ) عند أصحابنا كما عن جامع المقاصد وعليه الاجماع كما عن المدارك
وفي الحدائق : " لا خلاف في فوريتها ، ونقلوا الاجماع على ذلك " ويشهد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب قراءة القرآن حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب قراءة القرآن حديث : 2 .