على ما يصح السجود عليه ( 1 ) .
شرح
الركنية كالجبهة . كما يمكن أيضا حمل السنة على ما يقابل الفرض الذي هو
أحد معنييها ، وحمل تخصيص السجود بالسبعة على ما كان فرضا في الكتاب
فتأمل ، وحمل الأخير على تحديد الجبهة بذلك التي هي العضو ( ؟ الر - ي ) .
فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الموثق : الاجماع المحكي صريحا وظاهرا
عن الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، وجامع المقاصد ،
وغيرها إذ يبعد جدا خفاء الوجوب مع عموم الابتلاء به ، وأما ما في الهداية
من قوله ( رحمه الله ) : " والسجود على سبعة أعظم : الجبهة ،
والكفين ، والركبتين ، والابهامين ، والارغام بالأنف سنة من تركها لم
يكن له صلاة " فالظاهر أنه تعبير بمضمون النص لا فتوى بالبطلان ، كما
يشهد به أنه في باب آداب الصلاة . قال ( رحمه الله ) : " وترغم بأنفك
فإن الارغام سنة ، من لم يرغم بأنفه وسجوده فلا صلاة له " . فإن عده
في باب الآداب من جملة الآداب ظاهر في إرادته الاستحباب .
( 1 ) المذكور في النصوص عناوين ثلاثة : الارغام ( * 1 ) ، والسجود
على الأنف ( * 2 ) ، وإصابة الأنف ما يصيب الجبين ( * 3 ) ، وبين الأولين
عموم من وجه ، لاختصاص الارغام بالرغام وهو التراب ، واختصاص
السجود بالاعتماد . كما أن بين الأخيرين عموما من وجه ، لاختصاص أولهما :
بالاعتماد ، وثانيهما : بما يصح السجود عليه ، واجتماع الثلاثة في صحيح حماد
كالصريح في اتحاد المراد منها ، ولا يبعد الغاء خصوصية الرغام والأرض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 . وباب : 4 من أبواب السجود
حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 - 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود حديث : 4 - 7 .