تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
على ما يصح السجود عليه ( 1 ) .
شرح
الركنية كالجبهة . كما يمكن أيضا حمل السنة على ما يقابل الفرض الذي هو أحد معنييها ، وحمل تخصيص السجود بالسبعة على ما كان فرضا في الكتاب فتأمل ، وحمل الأخير على تحديد الجبهة بذلك التي هي العضو ( ؟ الر - ي ) . فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الموثق : الاجماع المحكي صريحا وظاهرا عن الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، وجامع المقاصد ، وغيرها إذ يبعد جدا خفاء الوجوب مع عموم الابتلاء به ، وأما ما في الهداية من قوله ( رحمه الله ) : " والسجود على سبعة أعظم : الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، والابهامين ، والارغام بالأنف سنة من تركها لم يكن له صلاة " فالظاهر أنه تعبير بمضمون النص لا فتوى بالبطلان ، كما يشهد به أنه في باب آداب الصلاة . قال ( رحمه الله ) : " وترغم بأنفك فإن الارغام سنة ، من لم يرغم بأنفه وسجوده فلا صلاة له " . فإن عده في باب الآداب من جملة الآداب ظاهر في إرادته الاستحباب . ( 1 ) المذكور في النصوص عناوين ثلاثة : الارغام ( * 1 ) ، والسجود على الأنف ( * 2 ) ، وإصابة الأنف ما يصيب الجبين ( * 3 ) ، وبين الأولين عموم من وجه ، لاختصاص الارغام بالرغام وهو التراب ، واختصاص السجود بالاعتماد . كما أن بين الأخيرين عموما من وجه ، لاختصاص أولهما : بالاعتماد ، وثانيهما : بما يصح السجود عليه ، واجتماع الثلاثة في صحيح حماد كالصريح في اتحاد المراد منها ، ولا يبعد الغاء خصوصية الرغام والأرض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 . وباب : 4 من أبواب السجود حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 - 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود حديث : 4 - 7 .