السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع ( 1 )
شرح
أخذا باطلاق موثق عمار ، كما يشهد به النصوص المتضمنة لكون السجود
على الخمرة سنة ، ومواضبتهم ( ع ) على استعمالها ، والخمرة سجادة صغيرة
معمولة من سعف النخل . كما لا يبعد عدم الاكتفاء بمجرد المماسة وإن كان
يقتضيه التعبير بالإصابة في الموثق ، إلا أن وحدة السياق مع الإصابة في
الجبين تقتضي إرادة الاعتماد معه ، كما يقتضيه ظاهر التعبير بالسجود ، بل
التعبير بالوضع ( * 1 ) أيضا . هذا واطلاق الأنف يقتضي عدم الفرق بين
أجزائه ، وعن السيد والحلي التخصيص بطرف الأنف الذي يلي الحاجب .
ومستنده غير ظاهر . وقرض الكاظم ( ع ) اللحم من عرنين أنفه ( * 2 ) ،
أعم من ذلك . وعن ابن الجنيد التخصيص بالطرف الأسفل . وكأنه
للانصراف . لكنه غير ظاهر بنحو يعتد به . فلاحظ .
( 1 ) في صحيح حماد الطويل : " ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي
الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه " ( * 3 ) ومثله في صحيحة زرارة الطويلة
المتقدمة ( * 4 ) ، وفي خبر أبي بصير : " إذا سجدت فابسط كفيك " ( * 5 )
وفي رواية سماعة المروية عن كتاب زيد النرسي أنه رأى أبا الحسن ( ع )
يصلي . . . إلى أن قال : " فليبسطهما على الأرض بسطا ، ويفرج بين
الأصابع كلها . . . إلى أن قال : ولا يفرج بين الأصابع إلا في الركوع
والسجود ، وكذا إذا بسطهما على الأرض " ( * 6 ) ولعله لا ينافي ما سبق .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 - 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب السجود حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 19 من أبواب السجود حديث : 2 .
( * 6 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة ، حديث : 3 وباب : 20 من
أبواب السجود ، حديث : 3 .