الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ( 1 )
بل استيعاب جميع المساجد ( 2 ) .
الخامس : الارغام بالأنف ( 3 )
شرح
منكبيك ، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا ،
وابسطهما على الأرض بسطا ، واقبضهما إليك قبضا وإن كان تحتهما ثوب
فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ، ولا تفرجن بين
أصابعك في سجود ، ولكن ضمهن جميعا " ( * 1 ) ، ونحوه في الدلالة على
المقام غيره ، المحمول جميعها على الاستحباب إجماعا ، ويقتضيه الجمع بينها
وبين صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
" سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه فيضع يديه على الأرض أم
ركبتيه ؟ قال ( ع ) : لا يضره بأيهما بدأ هو مقبول منه " ( * 2 ) ،
وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال : لا بأس إذا صلى الرجل
أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه " ( * 3 ) .
( 1 ) لموثق بريد عن أبي جعفر ( ع ) قال : " الجبهة إلى الأنف
أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كله
أفضل " ( * 4 ) .
( 2 ) كما يقتضيه الأمر ببسط الكفين في صحيحة زرارة الطويلة وغيرها
وأما الركبتان والإبهامان فالظاهر - كما تقدم - عدم إمكان الاستيعاب
فيها غالبا ، فضلا عن أن يقوم دليل عليه . فتأمل .
( 3 ) كما هو المعروف المحكي عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، وفي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب السجود حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب السجود حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب السجود حديث : 3 .