الثاني عشر : أن يسجد على الأرض ( 1 ) ، بل التراب ( 2 )
دون مثل الحجر والخشب .
الثالث عشر : مساواة موضع الجبهة مع الموقف ( 3 )
بل مساواة جميع المساجد ( 4 ) .
الرابع عشر : الدعاء في السجود ( 5 ) ، أو الأخير بما
شرح
( 1 ) تقدم الكلام فيه في مسجد الجبهة .
( 2 ) في صحيح معاوية : " أسبغ الوضوء ، واملأ يديك من ركبتيك
وعفر جبينيك في التراب وصل صلاة مودع " ( * 1 ) .
( 3 ) كما عن جماعة كثيرة . لصحيح ابن سنان المتقدم عن موضع
جبهة الساجد : " أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال ( ع ) : لا ، ولكن
ليكن مستويا " ( * 2 ) ، وفي الشرائع وعن غيرها أن المستحب المساواة ،
أو كون المسجد أخفض . وعلل بأنه أدخل في الخضوع . وهو كما ترى .
( 4 ) كما عن بعض ، وفي الجواهر : " لعله لأنه أقوم للسجود ،
ولاحتمال عود الضمير في قوله ( ع ) : " وليكن " في صحيح ابن سنان
إلى مكان السجود جميعه ، لا خصوص المسجد ، ولغير ذلك مما يمكن
استفادته مما ذكرناه في الواجب الثالث " .
( 5 ) في خبر عبد الله بن هلال قال : " شكوت إلى أبي عبد الله ( ع )
تفرق أموالنا وما دخل علينا فقال ( ع ) : عليك بالدعاء وأنت ساجد ،
فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد . قلت : فادعو في
الفريضة وأسمي حاجتي ؟ فقال ( ع ) : نعم ، قد فعل ذلك رسول الله
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : من أبواب السجود حديث : 1 . وتقدم في المورد السابع من
واجبات السجود .