فصل في مستحبات السجود
وهي أمور :
الأول : التكبير حال الانتصاب من الركوع ( 1 ) قائما
أو قاعدا .
شرح
وإن كان وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة أحوط .
فصل في مستحبات السجود
( 1 ) تقدم في الركوع ذكر الخلاف في وجوب التكبير ورفع اليد
حاله ، وذلك آت هنا أيضا كدليله ورده . فراجع . وأما كونه حال
الانتصاب فهو المشهور المحكي عليه ظاهر الاجماع في كلام غير واحد ،
ويشهد له صحيح حماد : " ثم كبر ( ع ) وهو قائم ، ورفع يديه حيال
وجهه ، ثم سجد " ( * 1 ) . نعم يعارضه خبر المعلى عن أبي عبد الله ( ع ) :
" سمعته يقول : كان علي بن الحسين إذا هوى ساجدا انكب وهو
يكبر " ( * 2 ) ، وحمله على غير سجود الصلاة أو صدوره في بعض الأحيان
لبيان الجواز خلاف الظاهر ، والجمع بينهما بالتخيير غير بعيد كما عن الحدائق
واستضعفه في الجواهر لمخالفته للمعروف بين الأصحاب ، وفي غيرها بأنه
خلاف ظاهر المداومة ، لكن إعراض الأصحاب عن الأخذ به لعله لترجيح
الصحيح عليه ، لاعتقادهم عدم الجمع العرفي بينهما ، لكونه خلاف ظاهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب السجود حديث : 2 .