تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
فصل في مستحبات السجود وهي أمور : الأول : التكبير حال الانتصاب من الركوع ( 1 ) قائما أو قاعدا .
شرح
وإن كان وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة أحوط . فصل في مستحبات السجود ( 1 ) تقدم في الركوع ذكر الخلاف في وجوب التكبير ورفع اليد حاله ، وذلك آت هنا أيضا كدليله ورده . فراجع . وأما كونه حال الانتصاب فهو المشهور المحكي عليه ظاهر الاجماع في كلام غير واحد ، ويشهد له صحيح حماد : " ثم كبر ( ع ) وهو قائم ، ورفع يديه حيال وجهه ، ثم سجد " ( * 1 ) . نعم يعارضه خبر المعلى عن أبي عبد الله ( ع ) : " سمعته يقول : كان علي بن الحسين إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر " ( * 2 ) ، وحمله على غير سجود الصلاة أو صدوره في بعض الأحيان لبيان الجواز خلاف الظاهر ، والجمع بينهما بالتخيير غير بعيد كما عن الحدائق واستضعفه في الجواهر لمخالفته للمعروف بين الأصحاب ، وفي غيرها بأنه خلاف ظاهر المداومة ، لكن إعراض الأصحاب عن الأخذ به لعله لترجيح الصحيح عليه ، لاعتقادهم عدم الجمع العرفي بينهما ، لكونه خلاف ظاهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب السجود حديث : 2 .