تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( مسألة 16 ) : إذا نسي السجدتين ( 1 ) أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم . وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين وإن كان واحدة قضاها .
( مسألة 17 ) : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ( 2 ) كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها .
( مسألة 18 ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني ( 3 ) فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير .
شرح
الكلام في ذلك في الوضوء ، كما تقدم أيضا الوجه فيما ذكره بعد . ( 1 ) الكلام في هذه المسألة موكول إلى محله من مبحث الخلل . ( 2 ) لكن إذا وضع جبهته عليه حتى إذا ركدت جاء بالذكر صح . ( 3 ) لأنه مقوم للسجود الذي هو ركن للصلاة ، وأحد أثلاثها ، فيصدق معه الميسور دون الأول ، لكن الظاهر من قوله ( ره ) : " ووضعه على الجبهة " أن المراد مجرد الانحناء ووضع شئ على الجبهة مما يصح السجود عليه ، فيكون الدوران بين الاعتماد على اليدين واستعمال إحداهما في وضع شئ على الجبهة ، وحينئذ فالأمران معا غير واجبين ، للأصل ،