( مسألة 16 ) : إذا نسي السجدتين ( 1 ) أو إحداهما
وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان
بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام
وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة
يرجع ما لم يسلم . وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان
المنسي اثنتين وإن كان واحدة قضاها .
( مسألة 17 ) : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد
عليه ( 2 ) كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من
التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها .
( مسألة 18 ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام
للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح
السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني ( 3 )
فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود
عليه على جبهته ويحتمل التخيير .
شرح
الكلام في ذلك في الوضوء ، كما تقدم أيضا الوجه فيما ذكره بعد .
( 1 ) الكلام في هذه المسألة موكول إلى محله من مبحث الخلل .
( 2 ) لكن إذا وضع جبهته عليه حتى إذا ركدت جاء بالذكر صح .
( 3 ) لأنه مقوم للسجود الذي هو ركن للصلاة ، وأحد أثلاثها ،
فيصدق معه الميسور دون الأول ، لكن الظاهر من قوله ( ره ) : " ووضعه
على الجبهة " أن المراد مجرد الانحناء ووضع شئ على الجبهة مما يصح
السجود عليه ، فيكون الدوران بين الاعتماد على اليدين واستعمال إحداهما
في وضع شئ على الجبهة ، وحينئذ فالأمران معا غير واجبين ، للأصل ،