يتمكن من الجلوس والأحوط الإشارة باليد ونحوها ( 1 ) مع ذلك .
( مسألة 13 ) : إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا
أعاد الصلاة احتياطا ( 2 ) وإن كان سهوا أعاد الذكر ( 3 ) إن
لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد . وأما لو حرك أصابع
يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية
اطمئنان بقية الكف . نعم لو سجد على خصوص الأصابع
كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .
( مسألة 14 ) : إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض
قبل الاتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت
سجدة ( 4 ) فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي
شرح
( 1 ) فقد قال في كشف الغطاء : " فإن لم يكن جفنان ولا عينان
فبأعضائه الأخر ، وإن تعذر فبقلبه " وتقدم ما له نفع تام في هذه المسألة فراجع .
( 2 ) لأن الذكر المأتي به في غير حال الطمأنينة ليس جزءا ، فالاتيان
به بقصد الجزئية زيادة عمدية قادحة . وكأن وجه التوقف في الوجوب
احتمال عدم منافاة حركة الابهام للطمأنينة اللازمة ، كعدم منافاتها لها في
سائر الأحوال ، إذ هي في الجميع بمعنى واحد . اللهم إلا أن يستفاد مما
ورد في تمكين الجبهة .
( 3 ) يتم هذا بناء على أن الطمأنينة شرط في الذكر ، إذ لو كانت
واجبة حاله فقد فات محلها فتسقط ، وكذا لو اختصت شرطيتها بحال
العمد ، كما تقدم في المسألة الرابعة عشرة من الركوع .
( 4 ) للاطلاق ، لكن الاشكال في فوات الذكر ، فإن كان شرطا في
السجود فالسجدة الواقعة منه باطلة ، وإن كان واجبا حاله كان فواته عن