تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
يتمكن من الجلوس والأحوط الإشارة باليد ونحوها ( 1 ) مع ذلك .
( مسألة 13 ) : إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا ( 2 ) وإن كان سهوا أعاد الذكر ( 3 ) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد . وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف . نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .
( مسألة 14 ) : إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الاتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة ( 4 ) فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي
شرح
( 1 ) فقد قال في كشف الغطاء : " فإن لم يكن جفنان ولا عينان فبأعضائه الأخر ، وإن تعذر فبقلبه " وتقدم ما له نفع تام في هذه المسألة فراجع . ( 2 ) لأن الذكر المأتي به في غير حال الطمأنينة ليس جزءا ، فالاتيان به بقصد الجزئية زيادة عمدية قادحة . وكأن وجه التوقف في الوجوب احتمال عدم منافاة حركة الابهام للطمأنينة اللازمة ، كعدم منافاتها لها في سائر الأحوال ، إذ هي في الجميع بمعنى واحد . اللهم إلا أن يستفاد مما ورد في تمكين الجبهة . ( 3 ) يتم هذا بناء على أن الطمأنينة شرط في الذكر ، إذ لو كانت واجبة حاله فقد فات محلها فتسقط ، وكذا لو اختصت شرطيتها بحال العمد ، كما تقدم في المسألة الرابعة عشرة من الركوع . ( 4 ) للاطلاق ، لكن الاشكال في فوات الذكر ، فإن كان شرطا في السجود فالسجدة الواقعة منه باطلة ، وإن كان واجبا حاله كان فواته عن