إلى جبهته ( 1 ) ووضع سائر المساجد في محالها ( 2 ) وإن لم
يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه ( 3 ) وإن لم يتمكن فبالعينين
والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة
عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في
محالها ( 4 ) وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين وإن
لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه ( 5 ) جالسا أو قائما إن لم
شرح
حنيفة . . . " وفي التذكرة : نسبته إلى علمائنا ، وفي المنتهى : نسبته
إلى علمائنا أجمع ، ويشهد به خبر الكرخي عن أبي عبد الله ( ع ) : " رجل
شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الصلاة لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود .
فقال ( ع ) : ليومئ برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد
فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه " ( * 1 ) .
( 1 ) فيسجد عليه معتمدا بلا إشكال ، لما سبق .
( 2 ) لاطلاق دليل وجوبه كغيره من الواجبات بلا موجب لسقوطه .
( 3 ) بلا إشكال ولا خلاف ، كما تقدم في مبحث القيام .
( 4 ) فإنه مقتضى إطلاق دليل وجوبه ، كما لو تعذر وضع أحد المساجد
غير الجبهة فإنه لا اشكال في وجوب وضع الباقي ، لكن الظاهر من دليل
وجوبه هو وجوبه حال السجود على الهيئة الخاصة فلا يشمل حال الايماء
الذي هو البدل ، والبدلية لا تقتضي ذلك .
( 5 ) اقتضاء قاعدة الميسور لوجوب النية لا يخلو من إشكال . نعم
لا بد منها لأجل تعيين الذكر ، فإن الظاهر أنه لا اشكال في وجوبه لصدق
الميسور عليه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب السجود حديث : 1 .