تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
إلى جبهته ( 1 ) ووضع سائر المساجد في محالها ( 2 ) وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه ( 3 ) وإن لم يتمكن فبالعينين والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ( 4 ) وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه ( 5 ) جالسا أو قائما إن لم
شرح
حنيفة . . . " وفي التذكرة : نسبته إلى علمائنا ، وفي المنتهى : نسبته إلى علمائنا أجمع ، ويشهد به خبر الكرخي عن أبي عبد الله ( ع ) : " رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الصلاة لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود . فقال ( ع ) : ليومئ برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه " ( * 1 ) . ( 1 ) فيسجد عليه معتمدا بلا إشكال ، لما سبق . ( 2 ) لاطلاق دليل وجوبه كغيره من الواجبات بلا موجب لسقوطه . ( 3 ) بلا إشكال ولا خلاف ، كما تقدم في مبحث القيام . ( 4 ) فإنه مقتضى إطلاق دليل وجوبه ، كما لو تعذر وضع أحد المساجد غير الجبهة فإنه لا اشكال في وجوب وضع الباقي ، لكن الظاهر من دليل وجوبه هو وجوبه حال السجود على الهيئة الخاصة فلا يشمل حال الايماء الذي هو البدل ، والبدلية لا تقتضي ذلك . ( 5 ) اقتضاء قاعدة الميسور لوجوب النية لا يخلو من إشكال . نعم لا بد منها لأجل تعيين الذكر ، فإن الظاهر أنه لا اشكال في وجوبه لصدق الميسور عليه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب السجود حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 381 | السيد محسن الحكيم