وإن استوعبها أو لم يمكن يحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد
الجبينين ( 1 ) من غير ترتيب ،
شرح
وجوب السجود على الجبهة ولو بحفر الحفيرة - خبر مصادف : " خرج
بي دمل فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله ( ع ) أثره فقال
عليه السلام : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل
فإنما أسجد منحرفا . فقال ( ع ) لي : لا تفعل ذلك ولكن إحفر حفيرة
واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض " ( * 1 ) .
( 1 ) بلا خلاف كما عن جماعة ، وعن حاشية المدارك : الاجماع عليه
صريحا ، وهو العمدة فيه ، وبه يقيد مرسل علي بن محمد باسناد له ، قال :
" سئل أبو عبد الله ( ع ) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها ،
قال ( ع ) : يضع ذقنه على الأرض ، إن الله تعالى يقول : ( يخرون
للأذقان سجدا ) ( * 2 ) " ( * 3 ) .
وقد يستدل له بما دل على أن السجود على الجبهة بناء على شمولها
للجبينين ، وأن التقييد بما عداهما في حال الاختيار . وفيه : ما عرفت من
أن الجبينين خارجان عن الجبهة ، ولذا لا يجوز السجود عليهما اختيارا .
ومثله الاستدلال بما دل من النصوص ( * 4 ) على الاجتزاء في السجود
بما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين . إذ هو أيضا مقيد بالجبهة ، مع إمكان
وروده في مقام التحديد الطولي ، فلا إطلاق له يشمل التحديد العرضي .
ومثلهما الاستدلال بظهور خبر مصادف في تقرير الإمام ( ع ) له على
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : : 12 من أبواب السجود حديث : 1 .
( * 2 ) الاسراء : 107 .
( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب السجود حديث : 2 .
( * 4 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب السجود .