تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس وإن كان الأحوط الإعادة أيضا .
( مسألة 11 ) : من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ( 1 )
شرح
ولو فرض كونه شرطا مطلقا فاللازم الحكم بابطال الصلاة لأنه أخل بشرط مطلق هو كالركن ، ويلزم من تداركه زيادة سجدة ، فهو كناسي الركوع إلى أن يسجد . إذ فيه : أن السجود الأول - بعد ما لم يكن جزءا لعدم مطابقته للأمر - زيادة في الصلاة ، سواء أسجد ثانيا أم لا ، فلا مجال لما ذكره بعد ذلك . كما أن مما ذكرنا يظهر لك الاشكال فيما في المتن من الفرق بين الالتفات بعد الذكر وقبله ، فجزم في الأول بالاكتفاء به ، وتوقف في الثاني ، مع أن اللازم التدارك في الصورتين معا . اللهم إلا أن يكون الالتفات بعد تمام الذكر ملحقا بالالتفات بعد الرفع الذي لا إشكال عندهم في عدم لزوم التدارك ، معه على ما يأتي إن شاء الله في مبحث الخلل ، والاجماع المذكور هو العمدة في الخروج عن تطبيق قاعدة فوات المشروط بفوات شرطه في المقام ، فيستفاد منه تخصيص الشرطية بصورة الالتفات قبل الرفع ، أو يكون نظره إلى ما تقدم من الاشكال في صلاحية حديث : " لا تعاد " لتشريع الذكر ، مع بنائه على كون الفائت من قبيل الواجب في السجود . فتأمل جيدا . ( 1 ) بلا خلاف كما عن المدارك ، ونسب إلى فتوى العلماء ، وفي الجواهر : " يمكن تحصيل الاجماع عليه " ، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق