تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
عرفا فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع الرفع ولو لم يمكن الجر فالأحوط الاتمام والإعادة ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب الجر ( 2 )
شرح
الرفع . قال ( رحمه الله ) : " فحينئذ لا ينبغي التأمل في جواز الرفع مع فرض السجود على الزائد ، كما أفتي به الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم " . وذكر قبل ذلك : أنه لا نعرف أحدا قال بوجوب الجر فيه وعدم جواز الرفع منه إلا سيد المدارك والخراساني ، كما اعترف به بعضهم وأنه لا مستند لهم إلا تقديم صحيح معاوية المتقدم على خبر الحسين بن حماد لضعف سنده . انتهى . وفيه : ما ذكره غير واحد ممن تأخر : من عدم إمكان تنزيل دليل اعتبار المساواة على ذلك ، ضرورة صدق السجود عرفا على الموضع المرتفع بأزيد من لبنة ، بل يدور الأمر في دليل الاعتبار بين حمله على كونها شرطا شرعيا وكونها من واجبات السجود ، والأول أظهر لكونها ملحوظة حالا وصفة في المسجد ، لا فعلا للمصلي في قبال نفس السجود ، واجبا بوجوب ضمني في قبال وجوبه ، فراجع مصحح ابن سنان المتقدم ( * 1 ) دليلا عليها وتأمل . ( 1 ) منشأ التردد الاشكال في كون المساواة شرطا ، فيجب فعل السجود ثانيا لعدم حصول المأمور به منه ، وكونها واجبا فيكون قد فات محلها ، فيكون مكلفا بالاتمام وتصح صلاته . لكن عرفت أن الأول أظهر فعليه تدارك السجود ثانيا ، ويتم صلاته إذا كان ذلك سهوا . ( 2 ) كما نص عليه في الجواهر ، معللا له بما في المتن : من أن الرفع
هامش
( * 1 ) تقدم في المورد السابع من واجبات السجود .