عرفا فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع الرفع ولو لم
يمكن الجر فالأحوط الاتمام والإعادة ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود
عليه يجب الجر ( 2 )
شرح
الرفع . قال ( رحمه الله ) : " فحينئذ لا ينبغي التأمل في جواز الرفع مع
فرض السجود على الزائد ، كما أفتي به الأصحاب من غير خلاف يعرف
بينهم " . وذكر قبل ذلك : أنه لا نعرف أحدا قال بوجوب الجر فيه
وعدم جواز الرفع منه إلا سيد المدارك والخراساني ، كما اعترف به بعضهم
وأنه لا مستند لهم إلا تقديم صحيح معاوية المتقدم على خبر الحسين بن حماد
لضعف سنده . انتهى .
وفيه : ما ذكره غير واحد ممن تأخر : من عدم إمكان تنزيل دليل
اعتبار المساواة على ذلك ، ضرورة صدق السجود عرفا على الموضع المرتفع
بأزيد من لبنة ، بل يدور الأمر في دليل الاعتبار بين حمله على كونها شرطا
شرعيا وكونها من واجبات السجود ، والأول أظهر لكونها ملحوظة حالا
وصفة في المسجد ، لا فعلا للمصلي في قبال نفس السجود ، واجبا بوجوب
ضمني في قبال وجوبه ، فراجع مصحح ابن سنان المتقدم ( * 1 ) دليلا
عليها وتأمل .
( 1 ) منشأ التردد الاشكال في كون المساواة شرطا ، فيجب فعل
السجود ثانيا لعدم حصول المأمور به منه ، وكونها واجبا فيكون قد فات
محلها ، فيكون مكلفا بالاتمام وتصح صلاته . لكن عرفت أن الأول أظهر
فعليه تدارك السجود ثانيا ، ويتم صلاته إذا كان ذلك سهوا .
( 2 ) كما نص عليه في الجواهر ، معللا له بما في المتن : من أن الرفع
هامش
( * 1 ) تقدم في المورد السابع من واجبات السجود .