تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد .
( مسألة 4 ) : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما ( 1 ) بل يكفي المسمى ولو بالأصابع فقط ( 2 ) أو
شرح
حال الاختيار - لكونه أقرب إلى باطن الكف ، فيتعين بقاعدة الميسور ، ومع الشك فالأصل يقتضي التعيين بناء على الرجوع إليه عند التردد بينه وبين التخيير . ( 1 ) بلا خلاف كما عن الفوائد الملية ، والمقاصد العلية ، وعن مجمع البرهان والذخيرة ، والمدارك ، والحدائق : " لم ينقل فيه خلاف " . لكن في المنتهى : " عندي فيه تردد ، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل لورود النص في خصوصية الجبهة ، فالتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج إلى دليل " . وفيه : أن الاجتزاء بالبعض مقتضى إطلاق الأدلة ، والاستيعاب محتاج إلى دليل ، وهو مفقود . وقد يستدل له بما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض " ( * 1 ) ، لكن تقييده بالأرض يقتضي حمله على الاستحباب مع أن ضعفه وإعراض الأصحاب عنه مانع عن العمل به . ( 2 ) كما في صريح التذكرة ، والذكرى ، وعن غيرهما لأنها جزء من الكف - كما عن بعض - ويساعده العرف ، لكن قد ينافيه ما في خبر العياشي من قول الجواد ( ع ) : " إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف " ( * 2 ) ، لكنه ضعيف السند .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب السجود حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب حد السرقة حديث : 5 .