تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ( 1 ) فيجب رفعه بالمقدار الواجب بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة ( 2 ) في السجدة الأولى
شرح
سجد على كور العمامة لم يجز " . وعن جماعة حكاية الاجماع عليه ، وفي مصحح عبد الرحمن البصري : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض ، قال ( ع ) : لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض " ( * 1 ) وصحيح زرارة عن أحدهما ( ع ) " قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال ( ع ) : إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه " ( * 2 ) ونحوهما غيرهما . ( 1 ) كما في صحيح ابن جعفر ( ع ) المتقدم ( * 3 ) في وجوب الاستيعاب . ( 2 ) قال في كشف الغطاء : " يلزم انفصال محل مباشرة الجبهة عما يسجد عليه ، فلو استمر متصلا إلى وقت السجود مع الاختيار لم يصح " . وقد يوجه تارة : بعدم صدق وضع الجبهة على الأرض ، إذا الموضوع في فرض تلوث الجبهة بالطين هو الطين الموضوع عليها . وأخرى : بعدم تعدد وضع الجبهة المتقوم به صدق تعدد السجود . ويضعف الثاني : أن التعدد يحصل بتخلل العدم ، فإذا سلم صدق الوضع على الأرض بالاعتماد على الجبهة فقد تحقق السجود ، وبرفع الرأس ينعدم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 . ( * 3 ) تقدم في صفحة : 362 .