بعضها ، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ( 1 )
كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها ( 2 ) مع الاختيار .
( مسألة 5 ) : في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى
منهما ولا يجب الاستيعاب ( 3 ) ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ( 4 )
والركبة : مجمع عظمي الساق والفخذ ( 5 ) فهي بمنزلة المرفق
من اليد .
شرح
( 1 ) كما عن المسالك ، لأنها حد الباطن .
( 2 ) كما لم يستبعده في الجواهر حاكيا له عن التذكرة ، والموجز ،
وشرحه ، وقد تقدمت عبارة التذكرة لعدم صدق السجود على باطن
الكف . نعم لو كان الضم لا يمنع من السجود على بعض باطن الكف أجزأ .
( 3 ) بلا خلاف للاطلاق ، بل الاستيعاب متعذر غالبا .
( 4 ) هذا غير ممكن غالبا ، ولا سيما مع السجود على الابهام .
( 5 ) قال في مجمع البحرين : " الركبة بالضم موصل ما بين أطراف
الفخذ والساق " وفي القاموس : " الركبة بالضم أصل الصليانة إذا قطعت
وموصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق " ، وفي الجواهر :
" الظاهر أنهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين ، فينبغي حال السجود
وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجود - كما فعله الصادق ( ع )
في تعليم حماد - كي يعلم حصول الامتثال " .
أقول : ذكر في صحيح حماد في رواية الفقيه : " أنه ( ع ) سجد
على ثمانية أعظم : الجبهة ، والكفين ، وعيني الركبتين " ( * 1 ) ، لكن في
هامش
( * 1 ) الفقيه ج 1 صفحة : 196 ، حديث : 916 . الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال
الصلاة حديث : 1 .