( مسألة 3 ) : يشترط في الكفين وضع باطنهما ( 1 ) مع
الاختيار ومع الضرورة يجزي الظاهر ( 2 ) كما أنه مع عدم
شرح
فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد " ( * 1 ) ، ورواية
أبي حمزة قال أبو جعفر ( ع ) : " لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين
الأرض ثوبك " ( * 2 ) ، وما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) :
" وإن كان تحتهما - أي اليدين - ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى
الأرض فهو أفضل " ( * 3 ) .
( 1 ) كما نسب في الذكرى إلى أكثر الأصحاب ، وعن نهاية الإحكام :
نسبته إلى ظاهر علمائنا ، وفي التذكرة قال : " وهل يجب أن يلقى الأرض
ببطون راحتيه أو يجزيه إلقاء زنده ؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول ، وكلام
المرتضى الثاني ، ولو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها ففي الاجزاء إشكال
أقربه المنع لأنه ( ع ) جعل يديه مبسوطتين حالة السجود ، ولو قلب
يديه وسجد على ظهر راحتيه لم يجز ، وبه قال الشافعي لأنه مناف لفعله
عليه السلام " . وفي المنتهى : " لو جعل ظهر كفيه إلى الأرض وسجد
عليهما ففي الاجزاء نظر " . واستدل له بالتأسي ، وأنه المتبادر من الأمر
بالسجود على اليد ، والأول لا يدل على الوجوب ، والثاني غير بعيد ،
لا أقل من الشك في الاطلاق الموجب للرجوع إلى أصالة التعيين ، بناء
على الرجوع إليها عند الشك في التعيين والتخيير ، فإن المقام منه ، ومن
ذلك يظهر الاشكال فيما عن المرتضى ، وابن الجنيد ( رحمه الله ) : من
الاجتزاء بالسجود على مفصل الكفين عملا بالاطلاق .
( 2 ) بل قيل : إنه متعين ، ولا يخلو من وجه - بناء على تعين الباطن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 .