دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي
منه ( 1 ) وإن لم يبق منه شئ أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه
ولو قطع جميعها يسجد على ما بقي من قدميه والأولى والأحوط
ملاحظة محل الابهام .
( مسألة 7 ) : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة
بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها . وإن كان الأقوى عدم وجوب
شرح
من كتب الشيخ ، والكافي ، والغنية ، لما في صحيح حماد : من أنه ( ع )
سجد على أنامل إبهامي الرجلين ( * 1 ) . بناء على أن الأنملة طرف الإصبع
ونسب هذا القول إلى كل من عبر بالأنامل كالتذكرة حيث عبر بأنامل
الابهامين . لكن الظاهر من الأنملة عرفا ولغة أنها العقدة ، فلا مجال لتوهم
استفادة ذلك من الصحيح . نعم يمكن الاستدلال له بأنه المنصرف من
الأمر بالسجود على الابهام ، لكن الانصراف ممنوع ، والصحيح لا يصلح
لتقييد إطلاق غيره مما دل على وجوب السجود على الابهامين ، لما في ذيله
في رواية الكافي من ذكر الابهامين ( * 2 ) بدل أناملهما ، فلاحظه . ولأجل
ذلك كان المحكي عن المحقق ، والشهيد الثانيين ، وسيد المدارك ، وغيرهم
الاجتزاء بكل من طرف الابهام ، وظاهره وباطنه . وفي كشف اللثام :
" الأقرب - كما في المنتهى - تساوي ظاهرهما وباطنهما " . وأما ما عن
الموجز : من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فغير ظاهر .
( 1 ) للاطلاق ، أو لأنه أقرب إلى الواجب فتتناوله قاعدة الميسور
التي هي الوجه في الفرضين الأخيرين أيضا ، وقد استصعب في الجواهر
ثبوتها هنا ، مع أنه لم يتضح الفرق بين المقام وغيره .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 2 .