( مسألة 6 ) : الأحوط في الابهامين وضع الطرف
من كل منهما ( 1 )
شرح
نسخة التهذيب ( * 1 ) المعتبرة سقط لفظ " عيني " ، والظاهر أنه كذلك ،
لأن عيني الركبة النقرتان ، فلكل ركبة عينان ، والسجود عليهما معا متعذر
أو متعسر كالسجود على إحداهما ، وإنما يمكن السجود على ما بينهما ، أو
على العظم المستدير فوقهما ، فإن لم يرفع المصلي عجزه أصلا كان السجود
على ما دونهما ، وإن رفعه قليلا بالتمدد مقدار أصابع كان السجود على ما
بينهما ، فإن تمدد قليلا أكثر من ذلك كان السجود على ما فوقهما ، والظاهر
من النصوص أن السجود على الركبة يحصل في الصور الثلاث ، وأن الجالس
إذا ثنى رجله وقع جزء من ركبته على الأرض . ففي صحيح زرارة الطويل :
" . . . وإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض " ( * 2 ) ، وفي
مقطوعه أو مسنده الوارد في آداب المرأة : " وإذا سجدت بدأت بالقعود
وبالركبتين قيل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض . فإذا كانت في جلوسها
ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض " ( * 3 ) .
اللهم إلا أن يقال : الصحيح ونحوه ليس فيه إلا استعمال الركبة في
المعنى الواسع ، وهو أعم ، والمقطوع لا اطلاق له من هذه الجهة ، فإذا
ثبت أن السجود على الركبة يحتاج إلى رفع العجز يسيرا يكون المراد من
المقطوع النهي عن رفع المرأة له أكثر من ذلك .
( 1 ) حكاه في كشف اللثام عن كتاب أحكام النساء للمفيد ، وجملة
هامش
( * 1 ) التهذيب ج 2 صفحة : 81 حديث : 301 . الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال
الصلاة . ملحق حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 4 .