مسماها ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا ، والأحوط عدم
الأنقص ( 1 ) ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي
وإن كان متفرقا مع الصدق ( 2 ) فيجوز السجود على السبحة
غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .
( مسألة 2 ) : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ( 3 )
شرح
لكنه محمول على الفضل بقرينة ما سبق . وفي الذكرى : " والأقرب أن
لا ينقص في الجبهة عن درهم ، لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به ،
فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد " ، ونحوه ما عن
الدروس ، قيل : لعله إشارة إلى مصحح زرارة المتقدم في تحديد الجبهة ،
وفيه - كما عن المدارك - : أنه بالدلالة على خلافه أشبه ، لتصريحه
بالاكتفاء بقدر الأنملة ، وهو دون الدرهم كما يقتضيه ظاهر العطف ، بل
في المستند : أنه دون الدرهم بكثير قطعا ، نعم في خبر الدعائم : " أقل
ما يجزئ أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم " ( * 1 ) لكنه لا يصلح
لمعارضة المصحح لو تم سنده .
( 1 ) هذا الاحتياط ضعيف بملاحظة الاكتفاء بقدر الأنملة في المصحح
كما عرفت ، وفي صحيح زرارة ( * 2 ) الأمر بالسجود على السواك وعلى العود .
( 2 ) للاطلاق ، وعن شرح نجيب الدين : فيه إشكال ، وكأنه
للانصراف لكنه ممنوع في مثل السبحة ونحوها ، ويشهد له ما تضمن السجود
على الحصى ( * 3 ) . نعم مع تباعد الأجزاء لا تبعد دعوى الانصراف .
( 3 ) على ما سبق في مبحث المكان ، قال في الشرائع هنا : " فلو
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 .
. ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 2 ، 13 ، 14 من أبواب ما يسجد عليه .