تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : الجبهة : ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا ، وما بين الجبينين عرضا ( 2 )
شرح
طهارة المكان الذي يصلي فيه . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد ( رحمه الله ) من وجوب طهارة ما يلاقيه بدن المصلي . هذا والمحكي عن أبي الصلاح وجوب طهارة مواضع المساجد السبعة ، وكأنه لاطلاق معاقد الاجماع على وجوب طهارة المسجد ولاطلاق النص المانع من الصلاة والسجود على الموضع النجس المشار إليه آنفا . وفيه : أن الاجماع ممن عداه على العدم ، والنص - بعد كون المراد منه موضع السجود - لا اطلاق له يقتضي المنع بالنسبة إلى كل مسجد ، والمتيقن خصوص مسجد الجبهة . والنبوي : " جنبوا مساجدكم النجاسة " ( * 1 ) ضعيف سندا ودلالة ، فيتعين الرجوع إلى أصالة البراءة من الشرطية . ( 1 ) كما سبق في الركوع . ( 2 ) التحديد المذكور منسوب إلى غير واحد منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية ، وفي المسالك : " حد الجبهة قصاص الشعر من مستوي الخلقة والحاجب " وليس فيه تعرض للتحديد العرضي إلا بنحو الإشارة وفي كشف الغطاء : " أنها السطح المحاط من الجانبين بالجبينين ، ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد ، ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى والحاجبين ، ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين " ، وعن المصباح : " الجبين ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ ، وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها " ، وفي مجمع البحرين : " والجبين فوق الصدغ ، وهما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام المساجد : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 361 | السيد محسن الحكيم