العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : الجبهة : ما بين قصاص شعر الرأس
وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا ، وما بين الجبينين
عرضا ( 2 )
شرح
طهارة المكان الذي يصلي فيه . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد
( رحمه الله ) من وجوب طهارة ما يلاقيه بدن المصلي . هذا والمحكي عن
أبي الصلاح وجوب طهارة مواضع المساجد السبعة ، وكأنه لاطلاق معاقد
الاجماع على وجوب طهارة المسجد ولاطلاق النص المانع من الصلاة
والسجود على الموضع النجس المشار إليه آنفا . وفيه : أن الاجماع ممن عداه
على العدم ، والنص - بعد كون المراد منه موضع السجود - لا اطلاق له
يقتضي المنع بالنسبة إلى كل مسجد ، والمتيقن خصوص مسجد الجبهة .
والنبوي : " جنبوا مساجدكم النجاسة " ( * 1 ) ضعيف سندا ودلالة ، فيتعين
الرجوع إلى أصالة البراءة من الشرطية .
( 1 ) كما سبق في الركوع .
( 2 ) التحديد المذكور منسوب إلى غير واحد منهم الشهيد الثاني في
المقاصد العلية ، وفي المسالك : " حد الجبهة قصاص الشعر من مستوي
الخلقة والحاجب " وليس فيه تعرض للتحديد العرضي إلا بنحو الإشارة
وفي كشف الغطاء : " أنها السطح المحاط من الجانبين بالجبينين ، ومن
الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد ، ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى
والحاجبين ، ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين " ، وعن المصباح :
" الجبين ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ ، وهما جبينان عن يمين
الجبهة وشمالها " ، وفي مجمع البحرين : " والجبين فوق الصدغ ، وهما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب أحكام المساجد : 2 .